ص ٥٣ قوله : ( امّا مسلك الإطلاق ... ).
الاشكال في تمامية الإطلاق اللفظي لا المقامي ، فيقال بأنّ اللفظ في صيغة الأمر إذا لم يكن دالاً على الطلب أو الارادة ، فلا يمكن اجراء الإطلاق اللفظي لاثبات الوجوب أو الطلب الشديد ؛ لعدم التعرض لفظاً للطلب أو الارادة.
والجواب : بأنّ المفروض دلالة صيغة الأمر على الطلب والارادة لفظاً ، امّا بالملازمة التصورية التي يدعيها السيد الشهيد قدسسره ـ وهو بعيد جداً ـ أو باعتبار أنّ البعث والارسال يناسب الطلب والارادة فتكون كالدلالات اللفظية ، فتجري مقدمات الحكمة بلحاظ الطلب المنكشف بأحد التقريبات المتقدمة للاطلاق المثبت لوجوبية الطلب في بحث مادة الأمر. بل قلنا هناك بأنّ تلك التقريبات إنّما تتم في دلالة صيغة الأمر لا مادته.
ص ٥٤ الهامش :
جوابه امّا بالنسبة للاطلاق اللفظي فقد عرفته. وأمّا بالنسبة للوضع فلا وجه لاستبعاد التحصيص على أنّه يمكن القول بأنّ التناسب للارسال والبعث الانشائي إنّما هو الارادة اللزومية لا الاستحبابية.
وإن شئت قلت : المنشأ بالصيغة ـ بالمعنى المعقول الذي تقدم ـ إنّما هو الارسال الالزامي الشديد المساوق للوجوب لا انشاء مطلق الارسال.
ص ٥٧ قوله : ( وأقرب هذه النكات ما لم تكن قرينة معينة لأحداها النكتة الاولى ... ).
بل النكتة الأخيرة أي قوله ( يعيد ) مستعمل في نفس النسبة التصادقية أو الصدورية الفعلية ، ولكن بقصد التسبب وارسال المكلف نحو تحقيقه نظير