ارادة الندب أو الامتحان أو الارشاد من الأمر كما هو في العمومات المخصّصة.
كما انّه يمكن المصالحة بين مسلك الوضع ومسلك الإطلاق بمعنى انّه من حيث كون الدلالة المذكورة على اللزوم اثباتية فهي كالدلالات الوضعية لا الاطلاقية ، ومن حيث انّ هذه الدلالة تصديقية لا تصورية بمعنى أنّ المدلول التصوري للصيغة محفوظة في تمام الموارد وإنّما التخلف في المدلول الجدي فهي كالدلالات الاطلاقية.
والشاهد على صحّة هذا المطلب انهم اتفقوا على دلالة الصيغة على الطلب ولم يناقش فيه حتى القائلين بعدم الوضع للوجوب مع انّ الأمر فيه أيضاً كذلك ، وامّا ما ذكرناه في هامش الكتاب من الاشكال فجوابه : ان قصد الارسال الجدي يساوق اللزوم والارادة الشديدة بالنكتة المبينة في التقريب من انّ الارسال يساوق سدّ تمام أبواب العدم ومن هنا يكون ارادة الندب جداً كارادة الترخيص في مورد الحظر أو الامتحان تخلفاً لهذا الظهور الحالي لا محالة.
ص ٢٣ قوله : ( هذا ويمكن لأصحاب هذا المسلك ... ).
والجواب الأصح والأولى من كلا الجوابين يظهر مما ذكرناه من انّ الظهور المذكور اطلاقي بالمعنى الاثباتي لا السلبي وهو مقدم على عموم العام وإطلاق المطلقات لكونه ظهوراً اثباتياً قوياً كالظهورات اللفظية الوضعية.
ص ٢٤ قوله : ( ومنها : انّه على مسلك الوضع ... ).
هذه الثمرة لا تتم بظاهرها لأنّ مجرد احراز الملاك والشوق الشديد لا يكفي لثبوت الوجوب ما لم يتصد المولى لطلبه بالأمر من المكلّف كما هو مقرر في محلّه.