ص ٣٣٥ قوله : ( التحقيق انّ أنحاء التلبس ... ).
هذا الاشكال لا ربط له بأصل البحث فإنّ مفاد هيئة المشتق مدلول حرفي لا بأس بالالتزام فيه بالوضع العام والموضوع له الخاص وليس هو خارجاً عن متحد المعنى ، ولهذا لا يقال في الحروف بأنّها من المشتركات فيعقل أن يؤخذ جامع التلبس الاسمي عنواناً مشيراً من أجل الوضع لتمام أنحاء مصاديقه.
والجهة الأصلية للبحث هي تحقيق أنّ التلبس المأخوذ في مدلول المشتق هل اخذ بنحو لابد وأن يفترض فيه الاثنينية بين المبدأ والذات مفهوماً ووجوداً ـ كشرط زائد فيه ـ وهذا هو مختار صاحب الفصول ونتيجته مجازية إطلاق المشتقات على ذات الباري تعالى لعدم الاثنينية فيه.
أو لا يشترط فيه أكثر من الاثنينية بين الذات والمبدأ مفهوماً وإن لم يتعددا وجوداً ، وهذا هو مختار صاحب الكفاية ـ وهو لا يتنافي مع قوله ببساطة المشتق لأنّه يرى انّ ذلك المفهوم البسيط لا ينتزع إلاّعن الذات المتلبسة ، فالتلبس لابد منه عنده أيضاً لتصحيح الانتزاع ، فيقال بأنّه لا يشترط لصحة الانتزاع أكثر من التلبس ولو كانا بوجود عيني واحد ـ فيكون الصدق على الباري تعالى حقيقياً.
أو لا يشترط هذا المقدار من الاثنينية أيضاً فيمكن أن يصدق المشتق على نفس المبدأ في مثل البيان أبيض والسواد أسود والضوء مضيء. وهذا هو مختار المحقق الاصفهاني قدسسره وتابعه عليه السيد الخوئي قدسسره بدعوى انّ التلبس المأخوذ في مدلول المشتق مطلق الواجدية التي تصدق على وجدان الشيء لذاته ، فإنّه آكد من وجدانه لعرضه المفارق إذ الأوّل ثابت له بالضرورة.