البحث في الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني
٣٩/١٦ الصفحه ٢١٥ : الوجوب سواء كان مشروطا بالقدرة ام لا
فذاك غير مهم ، فانه حتى لو كان ثابتا في حق غير القادر فلا فائدة في
الصفحه ٢١٦ : قاعدة اخرى ـ سواء كانت
اصلا عمليا ام امارة ـ تقتضي كونه مسقطا للقضاء.
وبعد اتضاح هاتين
الثمرتين نلفت
الصفحه ٢٥٠ : شرعي ـ فيلزم انتفاء وجوب الوفاء بالشرط عند ثبوت وجوب الحج سواء
اتى المكلّف بالحج ام لا ، فان
الصفحه ٢٥٨ : اعتقاد المرض سواء كان
ثابتا حقا ام لا.
وبكلمة اخرى ان
السبب لحدوث الارادة هو المرض بوجوده العلمي
الصفحه ٢٥٩ : خارجا ام لا.
هذا ولكن الصحيح
ان يقال : ان لوجوب الحج مرحلتين : مرحلة الوجوب الانشائي ومرحلة الوجوب
الصفحه ٢٦١ : تحقق الاستطاعة فان
قوله تعالى : ( « ولله
على الناس ... » ) يثبت الوجوب للحج سواء كان مستطيع خارجا ام لا
الصفحه ٢٦٣ : : فان المريض يريد استعمال الدواء عند اعتقاد كونه مريضا
وتخليه لذلك سواء كان مريضا حقا ام لا فلو لم يقدّر
الصفحه ٢٧٤ : مستطيع سواء كان موجودا بالفعل ام سيوجد في المستقبل.
قوله
ص ٣٣٥ س ٧ والتقيد : التقيد عبارة عن الارتباط
الصفحه ٢٨٠ : لوجوبها وانما هو شرط لنفس الصلاة التي هي
متعلق الوجوب.
٢ ـ ان الشرط سواء
كان راجعا للحكم ام لمتعلقه تارة
الصفحه ٢٨٨ : التعقب بالغسل لا نفسه ـ ام كان ممكنا فانه على كلا التقديرين لا ثمرة عملية
لذلك وان كانت الثمرة العلمية
الصفحه ٣٢٢ : الاول ام لا. اذن الخطاب الاول مهمل وليس مقيدا ولا مطلقا وانما يثبت
اطلاقه وتقييده بواسطة خطاب ثان مسمى
الصفحه ٣٤٤ : بمقدمة الواجب ، كالوضوء للصلاة ، فان وجوب
الصلاة ليس مشروطا بالوضوء بل هو ثابت سواء توضأ المكلف ام لا
الصفحه ٣٩٤ : بعدها ذو المقدمة ـ ام
لا او ان الواجب هو خصوص الموصلة ، فالسفر الى الحج مثلا هل هو واجب وان لم يحصل
بعده
الصفحه ٤١٥ : ام
بطهارة ظاهرية ، فبينما كان موضوع الشرطية سابقا ـ اي قبل ملاحظة قاعدة الطهارة ـ منحصرا
بفرد واحد
الصفحه ٤٣٣ : ، فهو ابن
والده وابن امه وابو ولده وفقيه وشاعر و ... اجل نستثني من ذلك ما اذا كان العنوان
المتعدد من