سندا ، وعليه فالجزم بتماميتها دلالة وسندا غير ممكن.
ب ـ يمكن الجزم بعدم استناد الفقهاء لرواية معتبرة والا لذكروها في كتبهم مع انهم لم يذكروها ، وهذا دليل على عدم استنادهم اليها.
وان شئت قلت : ان الفقهاء لو كانوا قد استندوا لرواية فتلك الرواية ان كانت مذكورة في الكتب رجعنا بانفسنا الى تلك الرواية فاذا كانت تامة دلالة وسندا افتينا على طبقها والا طرحناها ، وان لم تكن مذكورة في كتبهم دلّ ذلك على عدم استنادهم اليها ولا لذكروها.
ونجيب اولا عن هذا الوجه الثاني ـ ثم ننتقل الى الاول ـ ونقول : لا نقصد من الدليل الشرعي الذي يكشف عنه الاجماع رواية مكتوبة كسائر الروايات المتداولة حتى نرجع اليها مباشرة ونقوم بتقييمها دلالة وسندا بل نقصد من ذلك رواية غير مكتوبة ، فان الفقهاء حينما اتفقوا على حكم معين كحرمة تنجيس المسجد مثلا ولم يكن لذلك مدرك من النصوص دل ذلك على ان الحرمة كانت امرا مركوزا في ذهن اصحاب الائمة عليهمالسلام وشيئا واضحا بينهم ، والفقهاء حينما شاهدوا هذا الارتكاز والوضوح افتوا بحرمة تنجيس المسجد واستندوا اليه لان الارتكاز يكشف عن تلقي الحرمة من المعصوم عليهالسلام. اذن الاجماع يكشف عن الارتكاز لدى اصحابهم عليهمالسلام والارتكاز يكشف عن تلقي الحكم من المعصوم عليهالسلام ، فكاشفية الاجماع عن راي المعصوم تحصل بتوسط هذا الارتكاز الذي نعبر عنه بالرواية غير المكتوبة.
وبهذا تزول غرابة عدم تسجيل الرواية ـ لو كانت هي المستند ـ في الكتب فانها تتم لو كان المقصود من الرواية الرواية المكتوبة دونما لو كان المقصود هذا الارتكاز.