الصفحه ٢١ : الظهور. وكان البحث فيما مضى ناظرا الى النقطة الاولى وهي
الدلالات العامة. ومن الآن يراد التحدث عن النقطة
الصفحه ١٠٧ : س ١٢ الامر الذي يفرض : اي ان الميل العقلائي الى العمل بخبر الثقة اذا لم يكن مرضيا للشارع لزمه
الردع عنه
الصفحه ١٢٦ :
شك في ان حجية الخبر ... الخ : للخبر صورتان ، فتارة يكون اخبارا عن الامام عليهالسلام بلا واسطة كما لو
الصفحه ٣٢ : شخصية واحدة تدعو الى كذب الجميع قوى.
٣ ـ غرابة القضية
المخبر عنها ومألوفيتها ، فان القضية المخبر عنها
الصفحه ٢٣٦ :
لسقوط الأمر
بالآخر (١).
٣ ـ وقد تسأل عن
ثمرة البحث عن امكان الترتّب واشتراط كل تكليف بعدم
الصفحه ٤٨٤ : تحتاج الى قصد القربة.
ج ـ وهل يعم النهي
الغيري (١)؟ نعم يعمه ايضا ، اذ كما ان النهي النفسي يكشف عن
الصفحه ٣١ : كل خبر من الاخبار.
قوله
٢٠١ س ٩ وكذلك الحال في لاقترانات : هذا راجع الى القضية التجريبية ، وما قبل
الصفحه ٤٨ : فانا نحاول تحصيل صحة الحكم الشرعي بلا التفات الى دليله. ويترتب
على هذا الفارق فارق ثان وهو : انا ذكرنا
الصفحه ١١٥ : الخبر له شكلان ، وكان
الحديث فيما سبق عن اولهما. واما الشكل الثاني فهو ما يسمى بدليل الانسداد وهو لا
الصفحه ١٦٠ : الظهور. اذن على رأي الآخوند ترجع اصالة عدم القرينة الى اصالة الظهور بينما
على رأي الشيخ الاعظم ترجع اصالة
الصفحه ١٦٧ :
كيف يعرف المصلي
بقاءه على الشرائط الى اخر العمل لينوي الوجوب منذ البداية مع انه يحتمل زوال
القدرة
الصفحه ٣٩٧ : هو مشير ومعرّف الى واقع المقدمة
التي لا ينفك عنها ذو المقدمة ولا يؤخذ فيه بنحو الموضوعية فلو فرض انه
الصفحه ٤٩٩ : بالنسبة الى تحقيق البحث الاول فنقول : نحن نسلم
بتبعية الاحكام الشرعية للمصالح والمفاسد ، فالشيء اذا كانت
الصفحه ٢٧٩ :
القيود المتاخرة زمانا عن
المقيد :
قوله
ص ٣٣٨ س ١ القيد سواء كان قيدا ... الخ :
يتعرض هذا
الصفحه ٢٨٢ :
اي الملكية (١) ـ وهي متأخرة من حيث الزمان عن زمان ثبوت الحكم.
ب ـ واما الراجع
لمتعلق الحكم