الصفحه ٣٩١ : ذلك ، وقبل الاشارة الى الرأي المختار ينبغي
استذكار ان المقصود من الوجوب المبحوث عنه هنا ليس هو الوجوب
الصفحه ٣٩٨ :
هذا الثاني ليس ذاتيا لزم افتراض عالم ثالث وهكذا.
قوله
ص ٣٨٥ س ١٢ حتى يعود اليه : حتى يعود الكلام الى
الصفحه ٤١٧ :
بالعنوان المذكور
، فقد تكلم قدّس سره في اواخر الجزء الثاني من الحلقة الثالثة عن معنى الحكومة
ولكنه
الصفحه ٤٣٧ : كان يسري الى
الصلاة الخارجية الواقعة في الغصب باعتبار ان حب الجامع يسري الى افراده بيد ان
الشوق يسري
الصفحه ٤٧٦ :
قوله
ص ٤١٤ س ٧ كما تقدم : اي في مبحث الضد العام حيث ذكرنا فيه ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن
الصفحه ٥٠٨ : النهي عن القطع الحاصل من العقل بعد تحويل القطع من طريقي الى موضوعي (١) بان يفرض ان الشارع يقول هكذا : ان
الصفحه ٤٨٦ :
٣ ـ ان يكون
متعلقا بشرط العبادة كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب ، فان الوضوء شرط للصلاة
والنهي عنه
الصفحه ٤٧ : كل فقيه تكشف بدرجة ضعيفة عن وجود دليل
معتبر وبانضمام الفتاوى بعضها الى بعض يحصل الاطمئنان بوجود دليل
الصفحه ١٩٩ :
مشتركا بل يختص بخصوص
الكذب ـ ومثله لا يكون البحث عنه اصوليا (١).
٤ ـ والقضية العقلية ذات شكلين
الصفحه ٣٦١ :
واحد ، واما اذا
بني على ان الوجوب يبقى على الجامع ولا يسري الى الافراد فالمثال المذكور ممكن ،
اذ
الصفحه ٥١٤ : ]
(٢) ـ وكرد فعل على
الاتجاه السابق برز اتجاه جديد ينزل بالعقل الى الحضيض ولا يعير له اية اهمية
ويقتصر في
الصفحه ٦٧ : وجوب التبين عن خبر العادل وفي نفس الوقت لا يكون حجة ولا يجب
قبوله.
ولا جل تتميم
الاستدلال نقول : اذا
الصفحه ٤٨٢ :
بالنهي التكليفي
من قبيل النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة او النهي عن الصلاة في المغصوب
الصفحه ٤٢٧ : فكيف يسري الى افراده ، انه غير
ممكن اذ بصب الوجوب على شيء يبقى ثابتا عليه ولا يتحرك عنه. وفي الجواب
الصفحه ١٨٨ :
ضمينة متعددة وسقط بعضها عن الحجية فهل يسقط البعض الآخر عنها أولا (١) فلو قال المتكلم « اكرم من في الدار