الصفحه ٤٠١ : النفسي المتعلق بالوضوء.
قوله
ص ٣٨٦ س ٦ وان ما ثبت من عبادية ... الخ : هذا اشارة الى
المشكلة الثانية
الصفحه ٢٤ : الكلي الى
الجزئي ، وهذا بخلافه في القضية المستنتجة من الاستقراء ، فانها غير ثابتة في
القضايا المستقر
الصفحه ١٤٦ :
الدليل الثاني
نجزم بوجوبها ولا نشك فيه بخلاف وجوب الذهب فانه مشكوك فيه فتجري البراءة عنه بلا
معارض
الصفحه ١٥٢ : الانسان الاعتيادي قد يوجب
العمل بالظهور احيانا حتى في حق الانسان غير الاعتيادي ـ او من باب الغفلة عن كون
الصفحه ١٥٧ : اصل الا عند وجود حيثية كاشفة تصحح الاصل ، وفي المقام لا توجد حيثية
كاشفة عن عدم القرينة واقعا الا
الصفحه ١٧٦ : من باب انه كاشف عن المراد ، وبما انه في الحالتين الاخيرتين لا يكون كاشفا عن
المراد فلا يكون حجة
الصفحه ٣٠٨ : ء قبل الوقت فانه ليس بواجب على المكلّف ولكن لو حصل صدفة توجه
الامر بالصلاة الوضوئية الى المكلّف بعد دخول
الصفحه ٣١٧ : قطعه هو الذي جاء بالاسد الى الشارع بل دور قطعه دور الكاشف عن وجود
الاسد. وفي مقامنا نطبق هذا ونقول : ان
الصفحه ٣٨٦ : النفسي وفي رتبة متأخرة عنه والنفسي علة له وفي رتبة متقدمة عليه ، ومن الواضح
ان العلة والمعلول لا يمكن
الصفحه ٤٥٣ : س ١٥ للنهي : الصواب : المنهي عنها.
قوله
ص ٣٩٨ س ١٦ معروفة : الصواب : معروضة.
قوله
ص ٣٩٩ س ٧ ومن هنا
الصفحه ٤٨٩ : القدرة على متعلقه سواء كانت
بالمباشرة ام بواسطة السبب (١).
وبعد هذا نرجع الى
صلب الموضوع وهو ان النهي
الصفحه ٣٥٩ : فلأن
الشارع اذا وجّه الوجوب الى الجامع فلا يمكن ان ينتقل الى غير محله ويتحرك عنه بلا
محرك.
واما
الصفحه ٥٩ : ـ عبارة عن نقل جماعة كثيرة للرواية الى حدّ يحصل الظن دون العلم.
واذا كانت تحصّل الظن فهي ليست من وسائل
الصفحه ٣٤٤ : ، وقسم من الشروط يرجع الى متعلق الوجوب ـ المعبر عنه بالواجب ـ وتسمى
بشرائط الواجب او بالمقدمة الوجودية او
الصفحه ٤٨٨ : ؟
ب ـ هل النهي عن
المسبب يقتضي الفساد؟
اما
بالنسبة الى السؤال الاول فالمعروف بين الاصوليين ان النهي عن