الصفحه ١٦٦ : ـ كالحياة والعقل والقدره ـ من
اوله الى آخره ، فلو زالت القدرة مثلا اثناء الحج كشف ذلك عن عدم كونه واجبا من
الصفحه ٣٣٧ :
قصد الامتثال
متأخرا عن الامر وموقوفا عليه وفي طوله نقول : لو كان قصد امتثال الامر مأخوذا في
متعلق
الصفحه ٣٥١ :
الثاني بعبارة
اخرى ولذا في مقام الجواب ذكر قدسسره جوابا عن البيان الاول والثاني دون الثالث
الصفحه ٣٨٠ : التشفي ، وحينئذ يصح ان يقال ان خالفت النهي عن
القتل وعرّضت النفس المحترمة للقتل فالصلاة واجبة عليك.
ان
الصفحه ٣٦ :
المخبر عنها غير
مباشري ضعيفه فيحتاج الى تجميع اكثر.
قوله
ص ٢٠٤ س ١ المطلوبة اثباتها : لعل حذف
الصفحه ١٤٥ :
الرواية الثانية ناظرة الى العراقي والاولى الى المكي ، لان (١٢٠٠) ضعف (٦٠٠).
وباختصار : المقصود من هذه
الصفحه ٢٧٤ :
قوله
ص ٣٣٤ س ٥ على نهج القضية الحقيقية : هذا راجع الى جعل الحكم ، فان الحكم بوجوب الحج مثلا مجعول
الصفحه ٤٥٩ : وبالتالي فاسدة ويجب اعادتها من جديد.
وقبل الاجابة عن
هذين التساؤلين نشير الى ان الدلالة حسب ما قرأنا في
الصفحه ٤٦٥ :
عودة الى الكتاب :
وتعرضت عبارة
الكتاب بعد ذلك الى دليل القائلين بالاقتضاء ، فانه قد استدل على ان
الصفحه ١٨٤ :
الميرزا قسم
الدلالة الى ثلاثة اقسام :
١ ـ التصورية ، اي
الخطور. وهي لا تزول بالقرينة المتصلة
الصفحه ٣٧٣ : وبالتالي يلزم
استحقاق العقاب من الناحية المذكورة ، هذا مضافا الى قضاء الوجدان بهذه الخصوصية ،
فانه قاض بان
الصفحه ٣٩٩ : يمكن حملها على ذلك (١). هذا بالنسبة الى
المشكلة الاولى.
واما بالنسبة الى
المشكلة الثانية فقد ذكر
الصفحه ٤٦ :
__________________
(١) المقصود من
اللطف كل فعل يقرب الى الطاعة ويبعّد عن المعصية ، ولا شك في انّ حيلولة المعصوم ٧
من تحقق الاتفاق
الصفحه ٧٧ : التكليف بالتبين لخصوص العادل ولكنا نقول انه ليس وجوبا تكليفيا بل
ارشاد الى عدم الحجية وكناية عن ذلك
الصفحه ٣٤٩ :
فالنوبة حينئذ تصل الى الاصل العملي ـ كما لو
فرض ان قوله تعالى ( « واذا حييتم ... الخ » ) ليس في مقام