الصفحه ٤٣٩ :
سائغ ـ بيد ان
خروجه في الحالة الثانية يكون مضطرا اليه لا بسوء اختياره بمعنى ان اضطراره الى
الخروج
الصفحه ٤٨٧ : متعلقا بنفس الستر لزم صيرورته
جزء كالركوع لا شرطا.
والى هنا ننهي
الكلام عن اقتضاء النهي لفساد العبادة
الصفحه ٤٤٤ : .
٣ ـ ان يكون
للمقدمة فردان مباح ومحرم غير ان المكلف بسوء اختياره عجّز نفسه عن الفرد المباح
واضطر الى
الصفحه ٤٦٢ : اني اطلب منك ترك شرب الخمر
وهذا ما لا نسلمه ، فان النهي عن شيء لا يرجع الى طلب تركه بل الى الزجر عنه
الصفحه ٧١ :
الرمان ولكن مع الالتفات الى التعليل يستفاد ان كل حامض لا يجوز اكله وان لم يكن
رمانا.
وقد اجيب عن هذا
الصفحه ٩٦ :
المصداق وان يونس
هل هو ثقة او لا ، والامام عليهالسلام حيث امضى الارتكاز المذكور ولم يردع عنه يثبت
الصفحه ٤٦١ :
اذن الامر بالصلاة
والنهي عن ترك الصلاة يشتركان في تاثير واحد وهو سحب المكلف عن ترك الصلاة غاية
الصفحه ٩٨ : وآخر : قوله « بشكل » اشارة الى اللسان الاول ، وقوله
« واخر » اشارة الى اللسان الثاني. وقوله « الارجاع
الصفحه ٢٨٠ :
واخرى شرطا لمتعلق
الحكم. ونذكر لكل واحد مثالين.
أ ـ رؤية هلال
رمضان بالنسبة الى وجوب الصوم ، فان
الصفحه ٥١ : استنادهم اليها ولا لذكروها.
ونجيب اولا عن هذا
الوجه الثاني ـ ثم ننتقل الى الاول ـ ونقول : لا نقصد من
الصفحه ١٠١ : المتشرعة فلا تحتاج الى
امضاء كي يقال بان الردع عنها ثابت
(٢) حاصل المسلك
المذكور ان المولى حينما يقول ان
الصفحه ١٢٣ :
عادل ـ ولكن كان
مضمونه مخالفا لفتوى المشهور فهل يسقط بسبب ذلك عن الحجية ، واذا فرضنا العكس بأن
كان
الصفحه ١٩٨ :
٢ ـ ان الابحاث
المطروحة في الدليل العقلي على قسمين ، بعضها ابحاث صغروية ناظرة الى تحقق حكم
العقل
الصفحه ٧٥ : العادل بمفهوم الشرط تارة ومفهوم الوصف
اخرى. وفيما سبق كنا نتحدث عن التقريب الاول وهو مفهوم الشرط ، ومن
الصفحه ١٠٢ : العلمية فيمكن ان نقول : ان الايات الناهية عن اتباع الظن
تنفي الحجية عن الظن وكأنها تقول ـ بدل قولها « ان