الصفحه ٤٥٤ : والغصبية فاذا كان تعددهما كافيا فلا حاجة الى
فرض كون النهي ساقطا بالفعل وان الثابت هو الامر فقط. وهكذا لو
الصفحه ٣٧ :
المعنوي.
٣ ـ ان يخبر
الجميع عن قضايا متعددة بلا اشتراك في مدلول مطابقي او تضمني او التزامي. ويسمى
ذلك
الصفحه ٤٠ : العقلاء جرت سيرتهم على الاخذ بالاطمئنان ، واذا رجعنا الى
العقلاء فلا نجزم بجريان سيرتهم على الاخذ
الصفحه ٦٢ :
خصوصيات متعددة لا
بد من ملاحظتها.
وفي النهاية نلفت
النظر الى ان عدّ الشهرة من وسائل الاثبات
الصفحه ٧٢ :
ص ٢٥ من الحلقة
انه يرى (١) ان المولى اذا قال جعلت الخبر حجة فمرجع ذلك الى اني جعلت
الخبر علما
الصفحه ١٠٤ : الا
اذا كانت الآيات رادعة عن السيرة فيلزم الدور ، واما على الاحتمال الثاني فالدور
غير لازم ، لانا نقول
الصفحه ١٣٢ : خبره حجة ايضا. واستند اصحاب هذا الرأى الى بعض الروايات الدالة
على ان من بلغه عن النبي
الصفحه ١٣٧ : السيد الخوئي (١) يرى ان الدلالة المطابقية اذا سقطت عن الحجية فالدلالة الالتزامية تسقط عن الحجية
ايضا
الصفحه ١٥١ : المزاحم عن الحجية.
٢ ـ ان سيرة العقلاء
وان جرت على العمل بالظهور الا انها جرت على العمل به في كلام
الصفحه ٢٧٢ : قبل الوقت لا وجوب
للصلاة ليجب الوضوء
وقد تسأل عن
المقدمة التي هي وجوبية ووجودية معا ـ كالزوال
الصفحه ٢٨٥ :
واخرى يكون شرطا
للحكم الفعلي الذي يعبّر عنه بشرط المجعول.
اما اذا كان الشرط
المتأخر شرطا في مقام
الصفحه ٢٨٩ :
عليه بالواجب
المعلق. وينبغي الالتفات الى ان الوجوب وان كان يثبت من حين الاهداء لكنه مشروط
بعدم طرو
الصفحه ٢٩٧ : الى نهاية زمان الواجب ، كما هو الحال في وجوب صوم شهر رمضان ، فانه
يبتدأ من حين رؤية الهلال على ما
الصفحه ٣٢٩ : اجتماعهما في نظر القاطع فقط (١).
وبعد هذا تعرضت
عبارة الكتاب الى مطلب آخر وهو : ان المولى اذا قال ان قطعت
الصفحه ٣٣٥ : ينقسم الى تعبدي وتوصلي. والوجه في ذلك ان الواجب تارة لا يسقط عن ذمة
المكلف الا اذا اتي به بقصد القربة