الصفحه ٤٤ :
ذلك من باب سبق
لسان كل واحد صدفة الى التلفظ بحديث « من كنت مولاه ... الخ » وهو ضعيف جدا ايضا.
ومن
الصفحه ٩٢ : لربما يكون افقه باعتبار التفاته الى نكات معينة لم يتوجه لها الناقل
بل توجه الى الالفاظ فقط.
٥ ـ ورد في
الصفحه ١١٤ : « بها » ، فان رجوع الضمير الى خبر الثقة
اولى من رجوعه الى حجية خبر الثقة.
قوله
ص ٢٤٨ س ١٠ مثلا : وورود
الصفحه ١٣٨ :
عليه الثواب هو
الجلوس الى حين الطلوع واما ما بعده فجزما لم يبلغ ثوابه فكيف يجري الاستصحاب؟ فان
شرط
الصفحه ١٦١ : للفظ في ارادة المعنى الحقيقي.
قوله
ص ٢٧٠ س ١٦ وكيفية تطبيقها : هذا اشارة الى ما عبرنا عنه بالسؤال
الصفحه ١٦٨ :
المعبر عنه احيانا
باصالة عدم النقل او باصالة الثبات في اللغة يثبت ان كل معنى نفهمه من اللفظ الآن
الصفحه ١٧٠ : بقاء المعنى الاول الى زمن الشك. ومثال
ذلك كلمة « الشك » فانها كانت موضوعة في البداية لغير اليقين
الصفحه ٢٠٠ : السبب لوجوب الحج
ووجوب الحج بمثابة المسبب عنها ، فالعلاقة بين الحكم وموضوعه ـ على هذا ـ ترجع في
حقيقتها
الصفحه ٢٠٢ :
من قبيل الدليل
العقلي المستقل (١)
نعود الى عدلها وهي القضية الفعلية لنسأل هل تدخل تحت الدليل
الصفحه ٢٣٣ :
الاستطاعة ـ اذ قبل حصول الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يقول حصّل الاستطاعة ـ كذا
امر صل لا يدعو الى مقدمته
الصفحه ٢٦١ : ان لا يكون ثابتا قبل الاستطاعة لتأخر تحقق المشروط عن تحقق شرطه
مع ان من الواضح ثبوت الوجوب للحج قبل
الصفحه ٣٢٢ : بفكرة متمم الجعل (١) التي يرجع حاصلها
الى ان المولى يصدر اولا حكما يقول فيه يجب القصر على المسافر ، وهذا
الصفحه ٣٤٢ : لا يحتمل فقيه لزومه مضافا الى ان لازمه تعلق قصد الامتثال بقصد
الامتثال اي تعلق الشيء بنفسه ومحركية
الصفحه ٣٥٧ : الثلاثة.
وقد تسأل عن نكتة
جعل الوجوب في التخيير الشرعي واحدا متعلقا بالجامع والحال ان ظاهر الدليل تعدد
الصفحه ٤١٥ : بذلك. واذا استند
المصلي في اثبات الطهارة الى احد هذين الطريقين : خبر الثقة او قاعدة الطهارة ثم
اتضح بعد