الصفحه ٥٠٥ :
اثبات للحكم
الشرعي عن طريق الحكم النظري دون العملي وقد تقدم ما فيه ، وان كانت هي ان الشارع
سيد
الصفحه ٧٣ :
المنطوق سلب الحجية عن خبر الفاسق ، واذا كانت الحجية الثابتة في المفهوم معناها
جعل العلمية فيلزم ان يكون
الصفحه ١١٨ : نجزم بكونه محرما او واجبا هو بمقدار (١٠٠). ثم نقول انا لو رجعنا الى اخبار
الثقات لكنّا نجزم بان قسما
الصفحه ١٢٤ : عليهالسلام
اذا كان ينقله عن حدس لا عن حس ـ كما لو فرض انه استكشف رأي الامام عليهالسلام من اتفاق مجموعة من
الصفحه ١٤٧ : التمسك بظهور القرآن الكريم
والاحاديث الواردة من الائمة السابقين ، وهي حجة جزما بمعنى أنها كاشفة عن موافقة
الصفحه ١٦٢ :
قوله
ص ٢٧١ س ١٣ ابتداء : اي بلا حاجة الى تطبيق اصالة عدم القرينة اولا.
قوله
ص ٢٧٢ س ٢ مباشرة
الصفحه ١٩٧ : الابحاث الاصولية وان الحديث يقع تارة عن الدليل الشرعي واخرى عن
الدليل العقلي ، والحديث لحد الآن كان يدور
الصفحه ٢٠٤ :
القضية التحليلية التي تقول : « الحكم في القضية الحقيقية يرجع الى كون الحكم
مسببا عن موضوعه » وقعت في طريق
الصفحه ٣٢٣ : .
٢ ـ لماذا اطلق
الميرزا على الخطاب الثاني عنوان متمم الجعل ولم يعبر عنه بالجعل المستقل؟ ان ذلك
لاجل رجوع كلا
الصفحه ٣٢٨ : العلم
بالحكم في موضوع مثله.
٤ ـ اخذ العلم
بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف.
والكلام الى الآن
كان في
الصفحه ٤١٤ : بهذا النحو
ـ وهو ثبوت المصلحة في السلوك المعبر عنه بالمصلحة السلوكية (١) ـ لا يلازم القول بالاجزاء بل
الصفحه ٤٤٦ :
فرض عدمها فلا
موجب لسقوطه.
والجواب : ان
المقصود من سقوط الحرمة عن الخروج هو سقوط الخطاب فقط واما
الصفحه ٤٩٥ :
الملازمة بين حكم العقل وحكم
الشرع :
قوله
ص ٤٢٤ س ١ ينقسم الحكم العقلي الى قسمين ... الخ :
هذا
الصفحه ٥٠٢ : مثلا حسن فالمقصود كشف العقل عن ثبوت حسن الصدق واقعا لا انه هو الذي يحكم
ويثبت الحسن ـ اذ المفروض ان
الصفحه ١٠ : عليهالسلام لها والا فهي بقطع النظر عن الامضاء لا اعتبار لها.
وهناك مطلب وهو ان
السيرة العقلائية ذات نوعين