الصفحه ٣٤٨ : ، ووجه ذلك : انه لا طريق
للتعرف على حال الملاك الا متعلق الامر فان متعلق الامر اذا كان مطلقا كشف ذلك عن
الصفحه ٥١٢ : عليهالسلام ورد ان ابان سأل الامام عليهالسلام عن الدية الثابتة على الرجل فيما لو قطع اصبعا من اصابع
المرأة
الصفحه ٢٤١ : بالامكان تصحيح الصلاة عن طريق آخر وهو الملاك بتقريب ان
صحة الصلاة تحتاج الى امرين : وجود الملاك وقصد القربة
الصفحه ٣١٨ : مثل هذا العلم بالعلم الحصولي ، فالعلم الحصولي اذن عبارة عن حضور صور
الاشياء وارتسامها في الذهن. اما
الصفحه ٣٣٠ :
قطعت بالوجوب ثبت
التحريم ، ان معنى هذا سلب الحجية عن القطع والا فكيف اثبت التحريم ولم تعر اهمية
الصفحه ٣٧١ : التوصل به الى الحج ، اما بقطع النظر عنه فلا يريده ،
ومعه فلا يمكن ارادة السفر بدون ارادة الحج فان ارادة
الصفحه ٤٢٨ : بعدم جواز الامر بالصلاة والنهي عن الحصة الخاصة
، والوجه في ذلك ان الامر بالصلاة مطلق ، ومع اطلاقه يجوز
الصفحه ٢٨ : لا تحتاج الى استدلال.
رأي السيد الشهيد
واما السيد الشهيد
فهو يرى ان السبب لتولد اليقين في القضية
الصفحه ٦٨ :
اذا لم يكن مشروطا
بالتبين فلازمه جواز العمل به بلا حاجة الى تبين وهو المطلوب.
هذا ويمكن ان يقال
الصفحه ١١٦ : الاستدلال بدليل
الانسداد نفترض عدم حجية خبر الثقة والا لم تصل النوبة الى دليل الانسداد. ومع
انسداد باب العلم
الصفحه ١٥٥ : الاحتمال
عن سابقه انه في السابق اعتبر عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا بينما في هذا
الاحتمال اعتبر عدم العلم
الصفحه ٣٠٠ : الوجوب عبارة عن اعتبار الفعل في ذمة المكلّف
، اجل الداعي والغرض من اعتبار الفعل في الذمة هو تحريك المكلّف
الصفحه ٣٣٩ :
يصب عليه الوجوب
واذا لم يأت به يكون الوجوب منتفيا. هذا اضافة الى لزوم عدم عصيان المكلف لو ترك
الحج
الصفحه ٣٨٣ : كما عرفنا سابقا : من جملة ذلك ص ٣٢٠ من الحلقة حيث ذكر ان باب التزاحم خارج عن باب التعارض ولا
تطبق عليه
الصفحه ٤٣٨ : الوقت يقول انت منهي عن
الغصب.
الخصوصية الثالثة :
اتضح مما سبق ان
الخصوصية الاولى ـ وهي فرض وجود