بشيء القدرة على
متعلقه ، ومن الواضح ان السبب ـ اي الايجاب والقبول ـ هو فعل للمكلف ومقدور له
فيمكن تعلق النهي به ، واما الملكية التي هي المسبب فليست فعلا للمكلف ليمكن تعلق
النهي بها.
والجواب : ان
الملكية وان لم تكن فعلا للمكلف بالمباشرة ولكنها مقدورة له بواسطة سببها فان
المكلف ما دام قادرا على ايجاد السبب فهو قادر على ايجاد المسبب ، وهذا المقدار من
القدرة يكفي في صحة تعلق النهي فان شرط تعلق النهي هو القدرة على متعلقه سواء كانت
بالمباشرة ام بواسطة السبب .
وبعد هذا نرجع الى
صلب الموضوع وهو ان النهي عن المسبب هل يقتضي الفساد او لا؟ قد يقال باقتضائه
الفساد لوجهين :
١ ـ ان النهي عن
الملكية ـ التي هي المسبب ـ يدل على مبغوضيتها للشارع ، ومع مبغوضيتها له كيف يحكم
بها عند حصول السبب ، ان حكم الشارع بثبوتها يتنافى وكونها مبغوضة عنده ، وعدم
حكمه معناه بطلان المعاملة .
وفيه : ان حصول
الملكية بالبيع مثلا يتوقف على توفر امرين :
أ ـ صدور الايجاب
والقبول اذ بدون ذلك لا يمكن حصول الملكية.
ب ـ حكم الشارع بالملكية
بعد صدور الايجاب والقبول فانه من دون حكمه بها بعد صدورهما لا يمكن تحققها. اذن
حصول الملكية ـ التي هي المسبب ـ يتوقف على صدور الايجاب والقبول وعلى حكم الشارع.
وباتضاح هذا نقول
: ان الشارع اذا نهى عن الملكية فنهيه هذا وان دل على
__________________