البحث في الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني
١٥٠/١٣٦ الصفحه ٣١٩ :
صلاة مثلا وعليه
فالعلم بالوجوب او اي حكم آخر موقوف على العلم بتحقق موضوع ذلك الحكم.
٢ ـ وبعد
الصفحه ٣٢٢ : مقام الدلالة قد يكون مهملا نظير « اقيموا الصلاة »
فانه مهمل من حيث ان السورة جزء او لا واما بلحاظ
الصفحه ٣٤٥ : المتعلق مقيدا
بوجود الامر ، فالوجوب مثلا منصب على الصلاة المقيدة بقصد الامتثال ، والمقيدة
ايضا بوجود الامر
الصفحه ٣٦١ : لا يلزم اجتماع الامر والنهي في شيء واحد بل يكون الوجوب مستقرا على طبيعي
الصلاة والنهي على الحصة
الصفحه ٣٦٨ : آخر.
٥ ـ اشكل على
التعريف المتقدم بان لازمه صيرورة جميع الواجبات النفسية غيرية ، فالصلاة مثلا
تصبح
الصفحه ٣٧٦ : صدور الثاني منه ، كما لو قال احد
الدليلين تجب صلاة الجمعة زمن الغيبة والثاني يقول تحرم الجمعة زمن
الصفحه ٣٩٠ :
فالنسبة بين
الصلاة والوضوء ليست هي نفس الوضوء بل غيره.
وان كان المقصود
ان التقييد شيء مغاير
الصفحه ٣٩٤ :
وفيه : ان تعلق
الامر بالصلاة لا يدل على محبوبيتها اذ لعل وجه ذلك هو كونها مقدمة للغرض المحبوب
من
الصفحه ٣٩٩ :
ذات الفعل بل الفعل مع انضمام قصد القربة ـ كما هو الحال في الوضوء فان المقدمة
للصلاة ليست ذات الوضوء بل
الصفحه ٤٠٥ : وصلى ثم تمكن من الماء فهل يجب عليه
اعادة الصلاة مع الوضوء او لا؟ وبكلمة اخرى : هل الامر الاضطراري يجزي
الصفحه ٤١٨ : منها صحة الصلاة ـ مترتبة بل تزول منذ البداية فان
ترتبها مشروط بعدم انكشاف الخلاف فاذا انكشف فلا تكون
الصفحه ٤١٩ : الواقعية مثل شرطية الطهارة للصلاة.
قوله
ص ٣٩٥ س ١٢ وتوسعتها لموضوعها : عطف تفسير على قوله
« حكومة بعض
الصفحه ٤٧٧ : ... الخ : اي وكذا غير الصلاة من الواجبات العبادية فيما اذا زوحم
بواجب اهم.
قوله
ص ٤١٨ س ١٥ كما تقدم
الصفحه ٤٨٨ : والقبول الذي هو السبب لانه الذي يشغل عن صلاة الجمعة دون
حصول الملكية فانه لا يشغل عنها.
ومثال النهي عن
الصفحه ٥١٧ : الضدين : الازالة والصلاة.
قوله
ص ٤٣٢ س ١ على الرغم من استحالته : متعلق بالحكم المستحيل ، اي وهل يفترض