الصفحه ٤١ : ضعيفة جدا كما تقدم ذلك في القسم الثالث. ويسمى هذا الامر الاول
بالمضعّف الكمّي كما سبق ذلك.
ب ـ ان لازم
الصفحه ٤٣ : قصة الغدير. ويسمى مثل هذا بالتواتر اللفظي.
وهنا احتمال كذب
الجميع اضعف منه في القسم الثاني ، ووجه
الصفحه ٤٠ :
بالاطمئنان التفصيلي اي الاطمئنان بصدور خبر معين خاص. ومعه فلا يكون التواتر
الاجمالى مجديا.
القسم الثاني من
الصفحه ٤٢ :
وقد تسأل : هل
يمكن في القسم الثاني تحوّل الاطمئنان بصدور واحدة من القضايا الى يقين او لا يمكن
ذلك
الصفحه ٣٧٥ : .
واذا اتضح وجود
هذين القسمين لمقدمة الحرام نقول : ان القسم الاول محرم لان ترك الحرام يتوقف على
ترك هذا
الصفحه ٤٥٥ : ».
قوله
ص ٤٠٧ س ٥ ان تكون منقسمة اساسا : اي بدون دخل للمكلف. ثم ان الفرق بين هذا القسم والقسم
الاول انه في
الصفحه ٢٢ : نمنهج
ما ذكره قدسسره ضمن النقاط التالية :
١ ـ تقدم ص ٦٢ من
الحلقة ان القطع (٢) على قسمين : موضوعي
الصفحه ٢٧٠ : فارق بين القسم الثاني والثالث ، ففي القسم
الثاني لم يأمر المولى بذات الصلاة بل بالصلاة المقيدة بالوضو
الصفحه ٥١٤ : الاستربادي كتاب الّفه في المدينة المنورة باسم « الفوائد
المدنية » يقسّم فيه العلوم البشرية الى قسمين قسم
الصفحه ٧ : الحلقة ان الدليل على قسمين شرعي وعقلي.
والشرعي على قسمين لفظي وغير لفظي. وفيما مضى كان الحديث يدور عن
الصفحه ١٦٤ : يكن سببه الوضع بل الانس الذهني
الخاص.
وبعد تجلي الفرق
بين قسمي الظهور نعود لنقول : هل كلا قسمي
الصفحه ٣٤٤ :
مطالب اربعة هي :
١ ـ قرأنا فيما
سبق ان الشروط على قسمين فقسم منها يرجع الى نفس الوجوب وتسمى
الصفحه ٣٥٥ : هو ان
الاصوليين قسموا الواجب التخييري الى قسمين : واجب مخيّر بالتخيير الشرعي وواجب مخيّر بالتخيير
الصفحه ٣٧٤ :
وكلمة « التكوينية
» صفة للارادة. ثم ان الارادة على قسمين : تكوينية وتشريعية. والفرق بينهما : ان
الصفحه ٥١٩ : ................................................................ ٣٦
مطلب
ظريف............................................................... ٣٩
القسم
الثاني من