فالنسبة بين الصلاة والوضوء ليست هي نفس الوضوء بل غيره.
وان كان المقصود ان التقييد شيء مغاير للقيد خارجا وليس نفسه الا ان حصول القيد هو مقدمة لحصول التقييد فهذا شيء ، صحيح الا انه لا يلزم منه كون الامر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد وانما يلزم منه تعلق امر مقدمي غيري بالقيد باعتبار انه مقدمه لحصول التقييد ، وهذا لا ينفع الميرزا لانه يريد الحصول على وجوب نفسي للوضوء حتى يكون مانعا من تعلق الوجوب الغيري به.
قوله ص ٣٧٩ س ١٠ ويقال في مقابل ذلك : هذا عدل لقوله : « وقد يقال بالتعميم ».
قوله ص ٣٨٠ س ٣ من خلال ذلك : اي من خلال اجتماعهما.
قوله ص ٣٨٠ س ٦ كما يقال : التعبير بقوله « كما يقال » يدل على تضعيف هذا الرأي وهو كون الوجوب الغيري معلولا للوجوب النفسي ، والوجه في ضعفه على ما سيأتي ص ٣٨٢ من الحلقة ان الوجوب فعل اختياري للشارع يحصل بسبب تشريعه وجعله ولا يعقل تولد وجوب من وجوب ، فان الوجوب لا يقبل الولادة.
قوله ص ٣٨٠ س ١٠ من قبل : بكسر القاف وفتح الباء.
قوله ص ٣٨٠ س ١١ على ما تقدم : اي ص ٣٣٥ من الحلقة.
قوله ص ٣٨٠ س ١١ لانه من : الصواب : لانه اما.
قوله ص ٣٨٠ س ١٢ او معه : الترديد بقوله « معلول للوجوب النفسي او معه » اشارة الى الاحتمالين المتقدم ذكرهما ص ٣٧٠ حيث ذكر قدّس سره ان التعبير عن الوجوب الغيري بالتبعي اما باعتبار انه معلول للوجوب النفسي او باعتبار ان هناك ملاكا واحدا ينشىء المولى بسببه الوجوب النفسي اولا وبالذات