الصفحه ٤٤٢ :
كما لو فرض ان الانسان جرح نفسه بجرح عظيم بسوء اختياره واوشك على الموت وتوقف
علاجه على شرب الخمر ، ان
الصفحه ٤٨٤ : فتقع باطلة اذ شرط صحة العبادة
وقوعها على وجه قربي.
وهذا التقريب لو
تم نطرح نفس الاسئلة الثلاثة
الصفحه ٤٨٥ : النهي النفسي بل القبيح هو مخالفة النهي النفسي فقط ، واما مخالفة النهي
الغيري فتقبح بما انها مقدمة وشروع
الصفحه ١٥ : تثبت فقط تحقق اشتراط عدم الغبن في نفس المتعاقدين.
وباتضاح هذا نقول
: ان اشتراط معاصرة السيرة لزمن
الصفحه ١٠٥ : الكاشفية عن المراد
ـ لا نفس المراد ـ فهي لا تتنافى والعمل بالخبر. وكأن الاصفهاني قدسسره تخيل ان معنى
حجية
الصفحه ٢٣٤ :
الواضح ان الخطاب
لا يرفض ترك امتثال نفسه في حالة عدم تحقق موضوعه ، اذ في حالة عدم تحقق موضوعه لا
الصفحه ٢٨٥ : ثابتة من حين العقد ، فالشرط لجعل الملكية ليس هو نفس
الاجازة المتأخرة بل فرض الاجازة ولحاظها ، ومن الواضح
الصفحه ٢٨٧ : :
وهو ما ذكره جماعة
منهم الآخوند. وحاصله : ان الشرط للملكية ليس نفس الاجازة المتأخرة بل هو التعقب
ولحوق
الصفحه ٢٩٨ : نفس الوجوب فيه غير فعلي
ومشروطا بشرط ، واما في الواجب المعلق فالواجب غير فعلي بل مشروط بخلاف الوجوب
الصفحه ٣١٥ :
نقول : توجد اربع صور لتقييد الحكم بخصوص العالم هي :
١ ـ ان يؤخذ القطع
بالحكم في موضوع نفس الحكم الذي
الصفحه ٣١٨ : نفس الصور كيف يحصل العلم بها؟ لا يحصل العلم بها
بواسطة حضور صور اخرى ـ والا يلزم التسلسل ، اذ الصورة
الصفحه ٣٢٤ : بالعلم بتشريع وجوب القصر يمكن الحصول عليه بلا توسيط فكرة متمم الجعل فيمكن
اعمال هذا التقييد في نفس الخطاب
الصفحه ٣٦٠ : ء
الثانية ان لم يتمكن من شراء غيرها وهكذا. اذن المدعى سريانه هو الحب والشوق دون
نفس الوجوب ، ومحذور اللغوية
الصفحه ٣٧٤ :
الشخص المريد اذا كان يريد فعل نفسه فالارادة تسمى بالارادة التكوينية ، واذا كان
يريد فعل غيره فالارادة
الصفحه ٣٨١ : واحد.
قلت : المفروض ان طرف
المعارضة للوجوب النفسي للصلاة ليس هو الحرمة الغيرية للصلاة بل الحرمة