الصفحه ٣٧٨ : يكون الشيء الواحد واجبا ومحرما. اما انها واجبة فلفرض انها في نفسها كذلك
، واما انها محرمة فلأنها مقدمة
الصفحه ٣٩١ : عبارة عن نفس كلمة « التقييد ».
تحقيق حال الملازمة :
قوله
ص ٣٨٢ س ٨ والصحيح انكار الوجوب الغيري
الصفحه ٤١١ : برهان القول باجزاء امتثال الاحكام الظاهرية. وفيه :
١ ـ ان القول
بالسببية باطل في نفسه ـ لما سيأتي
الصفحه ٤٢٥ :
__________________
(١) وقد يقال :
لماذا لا نقول ان التنافي بين الوجوب والحرمة ينشأ من كون نفس الوجوب والحرمة
متنافيين بما هما
الصفحه ٤٢٧ : قلنا ليس
المقصود من السراية سراية نفس الوجوب بل سراية ملاكه ، فان من احب شيئا فقد احب
جميع افراده حبا
الصفحه ٤٢٨ : .
ومن خلال هذا يتضح
ان التنافي ليس ثابتا بين نفس وجوب الصلاة وحرمتها في الحمام بل بين الترخيص في
التطبيق
الصفحه ٤٣١ : الترخيص بل اقصى ما يستفاد منه هو الترخيص وعدم المانع من قبل نفس امر
« اقيموا » في التطبيق على جميع الافراد
الصفحه ٤٣٧ : المولى : اني ارخصك
بالاتيان بالصلاة في المغصوب وفي نفس الوقت انهاك عن الغصب ، ان التهافت بين ذاك وهذا
الصفحه ٤٣٩ :
__________________
(١) وهو مثل قوله ٩
: « لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه »
(٢) تقدم ذلك ص ٣٠٨
من الحلقة
(٣) اذ في
الصفحه ٤٥٠ : الامر بهما في عرض واحد بلا ترتب لانه يلزم منه الامر بالجمع بين الضدين. وفي
مقامنا يقال نفس الشيء فبعد
الصفحه ٤٥٥ : بعد ذلك هو توضيح اضافي زائد عليه.
قوله
ص ٤٠٧ س ٩ يظل على ما هو عليه من الحرمة : ليس المقصود بقاء نفس
الصفحه ٤٥٦ : في التوصلي ويجري ايضا نفس التفصيل المتقدم فيه فيقع صحيحا بالامر
الترتبي في صورة التزاحم وعدم المندوحة
الصفحه ٤٦٠ : الصلاة يسحب المكلف عن
ترك الصلاة ومن الواضح ان الامر بالصلاة يؤثر نفس هذا التأثير فانه وان كان
بالمباشرة
الصفحه ٤٦٧ :
الاحكام. ومن هنا
يتضح ان الملازم للمحرم لا يمكن ان يتصف بحكم معاكس للحرمة وفي نفس الوقت لا يلزم
ان
الصفحه ٤٧٠ : متحققين. وهكذا بالنسبة الى الشرط فانه اذا فقد
انعدم الاثر حتى مع تحقق المقتضي وعدم المانع ، ونفس الكلام