واحد فلا يلزم عند مخالفتها تعدد العقاب.
والجواب : انه فرض على الاتجاه الثالث كون الوجوب الصادر من الشارع واحدا وهو الوجوب المتعلق بالجامع بيد ان هذا الوجوب الواحد المنصب على الجامع يسري الى الافراد ، ومعه فيكون القول برجوع الوجوبات المشروطة المتعددة الى الوجوب الواحد المتعلق بالجامع وجيها ، واما على الاتجاه الاول فلم يفرض كون الوجوب الصادر من الشارع واحدا متعلقا بالجامع بل فرض العكس حيث فرض ان الصادر ابتداء متعدد ومتعلق بالافراد تعلقا مشروطا من دون ان يكون في البداية واحدا متعلقا بالجامع حتى يقال برجوع الوجوبات المشروطة المتعددة المتعلقة بالافراد الى ذلك الوجوب الواحد المتعلق بالجامع.
قوله ص ٣٦٧ س ١٤ بالنحو المذكور : اي سريانا مشروطا.
قوله ص ٣٦٧ س ١٥ وعليه : اي على الاتجاه الثاني.
قوله ص ٣٦٨ س ٩ بلا موجب : اي بعد جعل الوجوب على الجامع.
قوله ص ٣٦٨ س ١٣ لأن الكلام هنا : اي في هذا الافتراض الذي نتكلم فيه حيث افترضنا ان السراية الحاصلة ثابتة في مرحلة الشوق والارادة دون مرحلة نفس الوجوب والحكم.
قوله ص ٣٦٨ س ١٤ عن المبادىء التكوينية : وهي الشوق والارادة.
قوله ص ٣٦٨ س ١٤ وهذه الملازمة : اي الملازمة بين حب الجامع والشوق اليه وبين الشوق الى افراده شوقا مشروطا.
قوله ص ٣٦٩ س ٨ اي في ثبوته : اي ان الشك في اطلاق الوجوب واشتراطه معناه بعبارة اخرى هو الشك في ثبوت وجوب الصوم عند الاتيان بالعتق الذي يحتمل كونه بديلا عن الصوم.