الصفحه ١٩٧ : الشيء ووجوب مقدمته يستنبط منه حكم شرعي وهو وجوب تهيئة بطاقة
الطائرة وجواز السفر ونحو ذلك من مقدمات الحج
الصفحه ٢٠٣ :
: القضية التحليلية المفسرة لحقيقة الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية ، فقضية
الحج واجب على المستطيع قضية
الصفحه ٢٢٠ :
بالوضوء باق بعد الاراقة ويبقى الشارع يقول للمكلّف توضأ ، الا ان التكليف المذكور
لا يكون محركا نحو الوضو
الصفحه ٢٢١ : ـ وهي مبادئه ـ ثابتة حتى وان لم
يكن ثابتا.
٢ ـ ان يكون ثبوته
موجبا لتحريك المكلّف نحو الوضوء.
ويرده
الصفحه ٢٢٤ : الحصة المقدورة لأن الغرض من التكليف هو
التحريك ، والتحريك لا يمكن الاّ نحو المقدور ، بينما المنسوب
الصفحه ٢٤٤ : باب التعارض ـ وهي تقديم الموافق للكتاب او المخالف للعامة ونحو
ذلك ـ على كل متزاحمين.
قوله
ص ٣٢٠ س ١٣
الصفحه ٢٥٦ : هذه المراحل الثلاث نحوان من الشروط ، وفي هذه النقطة نوضح شروط مرحلة الملاك
على ضوء المثال التالي : ان
الصفحه ٢٥٧ : سوى استعمال الدواء بعدها ، فلو لم تكن ثابتة قبلا فلماذا الاندفاع نحو
الطعام قبل الموعد المقرر.
وقد
الصفحه ٢٦٠ : الخارجي
للاستطاعة.
وحصيلة هذه النقطة
ان للحج مثلا نحوين من الشروط : شروط الاتصاف وشروط الترتب
الصفحه ٣٣٧ : والاستطاعة
لوجدنا فارقا بينهما وهو ان الاستطاعة لا يدعو الوجوب الى تحصيلها ولا يطلب منا
السعي نحو ايجادها بل
الصفحه ٣٤٢ : الشيء نحو نفسه.
ويمكن ان نوضح هذا
البيان الثاني بعبارة اخرى (١) بان نقول : ان قصد امتثال الامر لا
الصفحه ٣٥٠ : ، اي لازمه تعلق الشيء بنفسه ومحركية الشيء نحو محركية نفسه وهو باطل.
قوله
ص ٣٦٢ س ٩ وان شئت قلت : هذا
الصفحه ٣٦٣ : س ١٤ بالنحو المذكور : اي سريانا مشروطا.
قوله
ص ٣٦٧ س ١٥ وعليه : اي على الاتجاه الثاني.
قوله
ص ٣٦٨
الصفحه ٣٧٥ : محرما من باب انه مقدمة للحرام وان احتمل القول بحرمته من جهة اخرى
ككونه معاونة على الاثم ونحو ذلك ، ولكن
الصفحه ٣٧٦ : الملازمة وان استنبط بواسطته ثبوت
الوجوب الشرعي للمقدمة كوجوب السفر الى مكة ونحوه ولكن هذا المقدار لا يكفي