الصفحه ٤٠ : العقلاء جرت سيرتهم على الاخذ بالاطمئنان ، واذا رجعنا الى
العقلاء فلا نجزم بجريان سيرتهم على الاخذ
الصفحه ٤٧ :
« لا تجتمع امتى على خطأ ».
د ـ ما ذهب اليه السيد الشهيد من التمسك
بحساب الاحتمال ، حيث يقال ان حساب
الصفحه ٥٤ :
لم نأخذ بها وان
اعتمد عليها المجمعون.
اجل نستدرك لنقول
: ان الرواية قد تكون ضعيفة الدلالة على
الصفحه ٥٧ :
قوله
ص ٢١٨ س ١٠ بالمقدار المتفق عليه : وهو الخاص عند اختلاف تعبير العلماء.
قوله
ص ٢١٨ س ١٢
الصفحه ٧٢ : منها المقام حيث قال : بناء على المسلك المذكور يرتفع اشكال التعارض
بين المفهوم والتعليل ، فان التعليل
الصفحه ٨٠ :
٣ ـ ان وجوب الحذر
مطلقا يدل على حجية انذار المنذرين ، والا لما وجب الحذر الا عند ما يحصل العلم من
الصفحه ١٦٠ :
الشيخ الاعظم
اختار العكس ، اي ان العقلاء يبنون على عدم القرينة ويتفرع على هذا البناء بناؤهم
على
الصفحه ١٨٧ :
ب ـ او بالاوامر
الكثيرة الدالة على وجوب التمسك بالقرآن الكريم والسنة الشريفة.
وهذا باطل ايضا
الصفحه ١٩٣ :
العام عند ذكر قيد « الا الفساق » مستعمل في التسعين ـ وهذا مما لم يختلف فيه
للاتفاق على ان العام مستعمل
الصفحه ٣١٠ :
ان الدليل بعد ان
دل على اتصاف الغسل بالوجوب قبل طلوع الفجر كان ذلك كاشفا عن سبق وجوب الصوم
وتقدمه
الصفحه ٣٦١ :
واحد ، واما اذا
بني على ان الوجوب يبقى على الجامع ولا يسري الى الافراد فالمثال المذكور ممكن ،
اذ
الصفحه ٣٧٥ :
يحصل الحرام ولا
يمكن تخلفه كمن قبض السكين ووضعها على رقبة غيره واخذ بامرارها ، فان امرارها
يستلزم
الصفحه ٤٣٧ :
الصلاة ـ المستفاد من قوله تعالى ( « اقيموا
الصلاة » ) حيث يدل على تعلق الوجوب والشوق بطبيعي الصلاة ـ وان
الصفحه ٤٤١ : يبقى ويخرج في وقت واحد ـ وما دام
بينهما تضاد فلا يمكن ان يكون وجود احدهما مقدمة وعلة لعدم الآخر لما
الصفحه ٤٦٦ : على اليسار والمغرب على اليمين ووضع القدمين على الارض ، فلو كان الملازم
للمحرم محرما يلزم حرمة هذه