لا كاشفة لان معنى
الكشف هو ان الاجازة حينما تحصل بعد العقد بساعة او ساعتين فهي تؤثر في حصول
الملكية من حين العقد وان كانت ـ اي الاجازة ـ متأخرة ، وهذا مما لا يمكن الالتزام
به بناء على استحالة الشرط المتأخر اذ كون الاجازة المتأخرة مؤثرة في حصول الملكية
المتقدمة فيه احتمالان كلاهما باطل :
أ ـ ان تكون نفس
الاجازة المتأخرة بالرغم من تأخرها مؤثرة في حصول الملكية المتقدمة ، وهذا باطل
لان لازمه تأثير الامر المتأخر في الامر المتقدم وقد فرض استحالة الشرط المتأخر اي
استحالة تأثير المتأخر في المتقدم.
ب ـ ان لا يكون
الشرط لحصول الملكية المتقدمة نفس الاجازة المتأخرة ليلزم تأثير المتأخر في
المتقدم بل الشرط هو التعقب ولحوق الاجازة الذي هو امر مقارن للعقد وليس متأخرا
عنه ، وهذا الاحتمال وان كان معقولا اذ لا يلزم منه تأثير المتأخر في المتقدم لفرض
ان المؤثر هو التعقب الذي هو امر مقارن للعقد ولكن مع ذلك لا يمكن المصير اليه
لمخالفته لظاهر دليل « لا يحل مال امرىء الا بطيبة نفس منه » اذ ظاهره ان الشرط
لحلية المال هو نفس طيب النفس لا التعقب بذلك.
والخلاصة : لو
قلنا باستحالة الشرط المتأخر فاللازم البناء على كون الاجازة ناقلة لان كونها
كاشفة فيه احتمالان كلاهما باطل ، هذا لو قيل باستحالة الشرط المتأخر.
واما اذا قلنا
بامكانه فلا يتعيّن كون الاجازة ناقلة بل كلا احتمالي الكشف والنقل ممكن ولا بد من
اتباع ظاهر الدليل والعمل به فان اقتضى النقل قيل به وان اقتضى الكشف قيل به.
قوله
ص ٣٣٨ س ١ للحكم المجعول : المقصود من القيد هو الشرط ، كما ان