الجعل باعتباره ... الخ » ، اي هذا كله في الجعل واما المجعول وهو الحكم الفعلي بوجوب الحج ... الخ.
قوله ص ٣٣٢ س ١٤ واما شروط الترتب : اي هذا كله في الاستطاعة التي هي شرط للاتصاف واتضح انها بوجودها الخارجي شرط للوجوب الفعلي وبوجودها اللحاظي شرط للوجوب الانشائي ، واما شروط الترتب كالاحرام فهي ليست شرطا لاصل الوجوب بل شرط للواجب اي الحج ، فان الحج هو المراد للمولى وهو الواجب ايضا ، وبما ان شرط الترتب كالاحرام مثلا هو شرط للمراد كما مر في النقطة الثالثة فيلزم ان يكون شرطا للواجب ايضا ، فان الواجب والمراد شيء واحد وهو الحج فاذا كان الاحرام شرطا للمراد فهو شرط للواجب ايضا ، والى هذا المعنى اشار قدسسره بقوله « تبعا لاخذها قيودا في المراد ».
قوله ص ٣٣٢ س ١٦ وبهذا نعرف : اي بهذا نعرف ان الوجوب الفعلي للحج ـ المعبر عنه بالمجعول ـ لا يكون ثابتا قبل تحقق الاستطاعة ـ التي هي شرط الاتصاف ـ خارجا لان وجوب الحج ما دام مشروطا في عالم الانشاء والجعل بالاستطاعة فيلزم ان لا يصير فعليا الا بعد تحققها خارجا.
قوله ص ٣٣٣ س ٣ بين الجعل والمجعول : اي بين الوجوب الانشائي للحج والوجوب الفعلي له.
قوله ص ٣٣٣ س ٤ اناطة الجعل بالوجود التقديري : اي ومن الواضح ان لحاظ المولى وتقديره للشرط ثابت عند تحقق الحكم الانشائي ، فان المولى حينما يقول « ولله على الناس ... الخ » يفترض الاستطاعة ويقدّرها وكأنه يقول : كل من فرض وقدّر انه مستطيع فالحج واجب عليه ، اذن لم يلزم ثبوت الحكم قبل شرطه.