ج ـ ان ثبوته موجب لاستحقاق المكلّف للعقاب.
ويرده : ان ثبوت القدرة قبل الاراقة يكفي لصحة عقاب المكلّف على عدم الوضوء وان سقط الخطاب بعد ذلك ولا تتوقف صحة عقابه على بقاء الخطاب.
وباختصار : ان وجود خطاب ( توضأ ) وجود غير نافع لان روح التكليف وهي مبادئه ثابتة على كلا التقديرين ، والعقوبة ثابتة على كلا التقديرين ايضا ، والتحريك مفقود على كلا التقديرين ايضا (١).
قوله ص ٣٠٧ س ١٢ بانه سيطر : الصواب : سيطرأ وتماهل.
قوله ص ٣٠٨ س ٢ ما نشأ عن العصيان والتعجيز : عدم ذكر السبب الثالث من جهة ان الاضطرار الناشىء من طرو سبب خارج عن اختيار المكلّف ليس اضطرارا بسوء الاختيار ، فان منشأ الاضطرار ما دام خارجا عن الاختيار فلا يكون الاضطرار بسوء الاختيار.
قوله ص ٣٠٨ س ٣ مطلقا : مراده من الاطلاق ما ذكره بعد ذلك بقوله « سواء كان ... الخ ».
قوله ص ٣٠٨ س ٨ يردف : اي يضاف له.
قوله ص ٣٠٩ س ١ بالقدر الذي يحقق : اي بالقدرة في اول الوقت ، حيث انها هي المصححة للادانة اي العقوبة.
قوله ص ٣٠٩ س ٣ والبرهان على ... الخ : الصواب : والبرهان على ان شتراط ... الخ.
__________________
(١) قد يقال : ان الفائدة تظهر في وجوب القضاء ، فان الخطاب اذا لم يكن ساقطا بعد الاراقة فالقضاء واجب بينما اذا كان ساقطا فلا يجب.
وفيه : ان الخطاب وان لم يكن ساقطا بعد الاراقة لكنه يسقط عند انتهاء الوقت جزما ، فان الامر بالاداء يسقط بانتهاء الوقت ، ووجوب القضاء لو ثبت فهو بدليل خاص ، ومعه فلا ثمرة لوجود الخطاب من هذه الناحية