الصفحه ٧٨ :
كناية عن عدم
الحجية.
قوله
ص ٢٢٦ س ١٣ الى سائر موارد عدم العلم : اي ومنها خبر العادل.
قوله
الصفحه ٨٧ :
فيكون الحكم ثابتا في حقنا من باب منجزية احتمال التكليف وليس من باب حجية الخبر.
وباختصار : لو
سلمنا
الصفحه ٨١ : واجب حتى عند عدم حصول
العلم من كلام المنذر ـ فانها كما تثبت اصل وجوب الحذر كذلك تثبت كون وجوبه ثابتا
الصفحه ١٠١ : الاربعة التالية :
١ ـ ما ذكره
الميرزا ـ مبنيا على مسلكه وهو مسلك جعل العلمية (٢) ـ من ان السيرة بعد ما
الصفحه ١٩٠ :
المخصص؟
فانه يقال : ان
العشرة الاخرى وان كان العام مستعملا فيها الا انه بعد ورود المخصص والعلم
الصفحه ١٩٣ :
دائرة العموم هي
التسعين ، فاذا استعمل العام في التسعين كان مستعملا في معناه الحقيقي ، وحيث ان
الصفحه ٤١٤ : قد ينفك عنه كما اذا انكشف الخلاف داخل الوقت.
الامر الظاهري يجزي في بعض
الصور عند علمين
قوله
ص ٣٩٥
الصفحه ٩٧ :
هي بمعنى جعل الخبر
حجة عند عدم العلم بصدوره. ومعنى العبارة : ان اخبار الامام عليهالسلام بمطابقة
الصفحه ٣٦٠ : الساري هو الحب والشوق ـ المعبّر
عنهما بالمبادىء التكوينية للوجوب ـ فلا يلزم ذلك.
ثمرة الاختلاف في حقيقة
الصفحه ١٠ :
العلم بمطابقته للواقع لا معنى لجعل الحجية له ، وهذا بخلافه فى الحكم بكون
الحيازه سببا للملكية ، فانه لم
الصفحه ٢١٦ : يكفي الفعل المذكور في سقوط الوجوب او
يبقى ويلزم القضاء بعد الوقت؟ ان الثمرة هنا تظهر فلو لم تكن القدرة
الصفحه ٤١٥ :
قدّس سرهما اختارا
اجزاء الامر الظاهري في صورة وعدم اجزائه في صورة اخرى. وقد تقدم توضيح هذا
التفصيل
الصفحه ٤٨١ : شرطية الكيل والعلم بالعوضين في صحة البيع.
ووجه خروج النهي
المذكور عن محل البحث هو ان الفساد والبطلان
الصفحه ٣٧ :
تشترك جميعها في
معنى واحد وهو كرم حاتم الذي هو مدلول تضمني او التزامي لها. ويسمى هذا بالتواتر
الصفحه ٧٥ : :
ا ـ ثبوت المفهوم
للوصف خلافا لما تقدم في مبحث الوصف ـ وهو المشهور ايضا ـ من عدم ثبوته.
ب ـ ثبوت المفهوم