الصفحه ٨٦ : السابقة؟ يتحقق ذلك في بعض الحالات نذكر منها
ثنتين :
ا ـ اذا كان لدى
المكلف علم اجمالي بثبوت بعض الاحكام
الصفحه ١١١ : العلم الاجمالي منجز في خصوص باب الوجوب والحرمة
دون بقية الاحكام ، فمثلا لو على بان احد الانائين حرام وجب
الصفحه ١٦١ :
باللفظ ، فان ذلك
قد يكسب اللفظ ظهورا تصوريا جديدا يتناسب والقرينة.
قوله
ص ٢٧٠ س ٨ له في ذلك : اي
الصفحه ٧٢ : وطريقا ، فمعنى جعل الحجية اذن هو جعل العلمية والطريقية. وقد استفاد قدسسره من هذا المسلك في
موارد متعددة
الصفحه ١١٣ :
في نتيجة التقييد
او التخصيص ، اذ التقييد او التخصيص يقتضي طرح العموم وعدم الاخذ به وهذا البيان
الصفحه ٨٥ : العلم شرط في وجوب الحذر.
ثم ان حاصل
المناقشتين يرجع الى عدم وجود اطلاق في الاية يستفاد منه وجوب الحذر
الصفحه ١٥٤ : وخذ العلم منه » فكلمة « البحر » تبقى ظاهرة في المعنى
الحقيقي وهو البحر من الماء فيخطر ذلك الى الذهن
الصفحه ٤٤ : اطراف ذلك العلم الاجمالي : اي العلم الاجمالي بوجود مائة خبر كاذب في مجموع الاخبار.
قوله
ص ٢٠٦ س ٥ تجمع
الصفحه ١٠٩ : الضعيفة ليست حجة ولا يلزم العمل بها.
وذكر الآخوند في
كفايته ردا على هذا النقض بانا نسلم بهذا العلم
الصفحه ١٥٥ : الاحتمال
عن سابقه انه في السابق اعتبر عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا بينما في هذا
الاحتمال اعتبر عدم العلم
الصفحه ٣٨٧ :
المقدمة التي لا
يتوقف عليها وجود الواجب وانما يتوقف عليها العلم بتحقق الواجب كغسل شيء من فوق
الصفحه ١٨٣ : ولكن اذا ذكرت القرينة المتصلة وقيل خذ العلم منه زالت الدلالة على قصد
استعمال الحقيقي.
٣ ـ الدلالة
الصفحه ٣٢٥ : امكن التمسك
باطلاق الدليل لنفيها كذا يمكن التمسك بالاطلاق في المقام لنفي قيدية العلم.
٢ ـ وان قلنا
الصفحه ٨٨ : ثالث : عطف على الاعتراض في
قوله س ٥ « بالاعتراض ».
قوله
ص ٢٣١ س ١٦ مع عدم الحجية التعبدية : اي مع عدم
الصفحه ٢١١ :
استحالة التكليف بغير المقدور :
قوله
ص ٣٠٣ س ١ في التكاليف مراتب متعددة ... الخ :
حصيلة البحث