الصفحه ٥٠٤ : في نهاية الافكار ج ٣ ص ٣٧ والسيد الخوئي في مصباح الاصول ج ٢ ص ٢٦
الصفحه ٣٠ :
الشهيد يرى السبب هو الاستقراء وتطبيق حساب الاحتمال.
قوله
ص ١٩٨ س ٦ في القضايا الضرورية الست : ورد في
الصفحه ٢٤٠ :
الامكان الى مستوى الوقوع غير نافع فالمهم اثبات هذا الوجوب بالفعل ولا يكفي مجرّد
امكانه ، فان صحة الصلاة في
الصفحه ٣٦٨ : في الوجوب الشرعي دون الوجوب العقلي بمعنى اللابدية.
٣ ـ المشهور بين
الاصوليين ثبوت الوجوب الشرعي
الصفحه ١٦٣ :
منفصله تفسره.
قوله
ص ٢٧٤ س ٣ وحيث ان الاصول ... الخ : المناسب عدم جعل هذا رأس السطر.
قوله
ص ٢٧٤
الصفحه ٢٥١ : فيلزم عند ثبوته عدم ثبوت وجوب
الوفاء ، ومع عدم ثبوته كيف يحرز ثبوت الملاك فيه ـ الوفاء بالشرط ـ فان
الصفحه ٢٦٢ : المسلّم وجوب الاغتسال على
الجنب في شهر رمضان قبل طلوع الفجر والحال ان وجوب الصوم يبتدأ بعد طلوع الفجر ،
ان
الصفحه ٢٦٩ : الأصوليين قسموا المقدمة الى ثلاثة
اقسام :
١ ـ مقدمة الوجوب.
ويقصد منها المقدمة التي يتوقف عليها اصل الوجوب
الصفحه ٣١٦ : الاولى ـ وهي الصورة المهمة ـ ثم عن الثانية والثالثة.
اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
:
اما اخذ القطع
الصفحه ٧٣ :
المنطوق سلب الحجية عن خبر الفاسق ، واذا كانت الحجية الثابتة في المفهوم معناها
جعل العلمية فيلزم ان يكون
الصفحه ١١٠ :
هذا العلم الكبير
علم اجمالي صغير دائرته خصوص اخبار الثقات ، ففي نفس الوقت الذي نشير فيه الى جميع
الصفحه ٦١ : ذكرنا في التحديد الكيفي للاجماع انه الاتفاق الموجب للعلم سواء كان
اتفاقا لكل الفقهاء ام لأكثرهم ، وبنا
الصفحه ٧١ :
حيث قالت : ان
تصيبوا قوما بجهالة ، اي مخافة ان تصيبوا قوما بالجهالة وعدم العلم ، وهذا يدل على
ان
الصفحه ١٠٤ : العلم بعدم المخصص والمفروض انا نشك فيه ،
وهذا بخلافه على الاحتمال الثاني ، فان عموم الآيات يكون حجة لأن
الصفحه ٣٢٨ : يقول بان الاطلاق ضروري عند استحالة التقييد.
اخذ العلم بالحكم في موضوع ضده
او مثله :
قوله
ص ٣٥٧ س ١١