الصفحه ٣٤٧ : ان المولى العرفي الذي لم يدرس الفلسفة والاصول لا يعتقد بالاستحالة ويرى
امكان التقييد ثبوتا ، والشارع
الصفحه ٤٨٢ : س ٧ والمعروف بينهم ان الحرمة ... الخ : المعروف بين الاصوليين في النهي عن العبادة اقتضاؤه
لفسادها. ولكن ما هي
الصفحه ٢٧٩ : البحث
الى مشكلة واجهها الاصوليون تسمى بمشكلة الشرط المتأخر. وحاصلها : ان العلة كما
نعرف لا يجوز تأخرها
الصفحه ٥١٥ : والمختلفة التي فيها الغث والسمين والكاذب والصادق عند ما
لم يسعهم قبول التقسيم الاصولي للاخبار الى الصحيح
الصفحه ١٣٢ : ان الخبر الذي حكم الشارع بحجيته هو
خبر الثقة لا غير ، ولكن هناك رأي اصولي يقول انه في خصوص باب
الصفحه ٣٨١ : الثمرة هي
المتداولة في كلمات الاصوليين
الصفحه ٤٤٨ :
متعارضان (١) اي يحصل بينهما تكاذب في مقام الجعل ، فان ثبوتهما معا ما دام ممتنعا فلا
يمكن صدورهما
الصفحه ١٨١ :
حالات متعددة ثلاث
فقد يفصل ويقال ان الظهور في الحالة الثالثة ليس حجة بل وفي الثانية ايضا ، وانما
الصفحه ٣٣٧ :
قصد الامتثال
متأخرا عن الامر وموقوفا عليه وفي طوله نقول : لو كان قصد امتثال الامر مأخوذا في
متعلق
الصفحه ١٩٩ : : ولا شك في ان
البحث الكبروي اصولي ... الخ
(٢) لا تقل : يمكن
ارجاعه الى قضية شرطية ايضا وانه ان وجد
الصفحه ٣٤١ : كلمات الشيخ الاصفهاني في نهاية الدراية ج ١ ص ١٣٢
(٢) هذا البيان
مذكور في كلمات الاصوليين كوجه مستقل لا
الصفحه ١٧٣ :
غير المقصود
بالافهام الى مثل هذه القرينة لم ينشأ من غفلته بل من كون القرينة في نفسها خاصة
لا يمكن
الصفحه ٣٩٤ :
وفيه : ان تعلق
الامر بالصلاة لا يدل على محبوبيتها اذ لعل وجه ذلك هو كونها مقدمة للغرض المحبوب
من
الصفحه ٤٨٨ : ؟
ب ـ هل النهي عن
المسبب يقتضي الفساد؟
اما
بالنسبة الى السؤال الاول فالمعروف بين الاصوليين ان النهي عن
الصفحه ٤٨٩ : ـ بالفعل المباشري وعلى المقدور بواسطة السبب
بالفعل التسبيبي او التوليدي
(٢) نسب في تهذيب
الاصول ج ١ ص ٣٣٢