الصفحه ٢٥٥ :
قاعدة امكان الوجوب المشروط :
قوله
ص ٣٢٩ س ١ للوجوب ثلاث مراحل ... الخ : يراد في هذا المبحث اثبات
الصفحه ٣٤٨ :
فيه ذلك فالتمسك
بالاطلاق وجيه ، واما اذا قلنا بان اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر غير ممكن
الصفحه ٣٥٦ :
الاختلاف بينهم في
الفرق بين حقيقة التخيير الشرعي وحقيقة التخيير العقلي ، فهل حقيقة الوجوبين واحدة
الصفحه ٣٦١ : لا يلزم اجتماع الامر والنهي في شيء واحد بل يكون الوجوب مستقرا على طبيعي
الصلاة والنهي على الحصة
الصفحه ٣٦٣ : الصادر ابتداء متعدد ومتعلق بالافراد تعلقا مشروطا من دون ان
يكون في البداية واحدا متعلقا بالجامع حتى يقال
الصفحه ٣٨٢ : اليه التكليف وغير الاهم ـ وهو الاجتياز في المقام ـ لا يتوجه اليه
التكليف الا عند عدم الاشتغال بالاهم
الصفحه ٣٨٥ :
بدّ من وجوب شيئين في الخارج ليكون احدهما مقدمة للآخر كالسفر والحج فان السفر غير
الحج خارجا والحج يتوقف
الصفحه ٤٢٧ :
في هذه الحالة ،
اذ المكلف يمكنه امتثال كلا الحكمين وذلك بالخروج من الحمام والصلاة في بيته.
واما
الصفحه ٤٤٥ : .
والخلاصة في حل
المشكلة ـ مشكلة اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج ـ هو الالتزام بعدم وجوب الخروج
لان انحصار
الصفحه ٥١٣ :
واما المجموعة
الثانية ـ وهي الاخبار الدالة على شرطية ولاية اهل البيت عليهمالسلام في قبول الاعمال
الصفحه ٢٦ : متعددة منها : التواتر ،
الاجماع ، الشهرة.
ونبحث اولا عن
الخبر المتواتر وكيفية افادته اليقين في نظر
الصفحه ٥٥ : يحتمل كون السبب لتحقق الاجماع هو ذلك الاطلاق او العموم.
وبكلمة جامعة :
انه يلزم في حجية الاجماع ان
الصفحه ٨٩ :
مهمة يتوقف عليها
الاستدلال ، وقد اشار لها الشيخ الاعظم في رسائله.
قوله
ص ٢٣٣ س ٧ في ذلك : اي في
الصفحه ٩٥ : مقطوع الصدور فبالا وثقية لا يقوى
اكثر.
١٠ ـ ورد في بعض
الروايات ارجاع الامام عليهالسلام شيعته الى
الصفحه ١٣٥ : الارشاد لحكم العقل بخلافه في الاحتمالات الثلاثة الاخرى
فانها تتضمن المولوية اما في جعل الحجية او في انشا