الصفحه ٣٤٦ :
الامر ليس
اختياريا ـ لانه ليس من فعل المكلف بل من فعل الشارع ـ فمن اللازم ان يكون قيدا في
اصل
الصفحه ٣٥١ :
الثاني بعبارة
اخرى ولذا في مقام الجواب ذكر قدسسره جوابا عن البيان الاول والثاني دون الثالث
الصفحه ٣٧٧ :
، كما هو الحال في امر « صل » وامر « انقذ الغريق » فانه لا تكاذب بينهما في مقام
الجعل لامكان صدورهما من
الصفحه ٤٣٢ :
عنوان واحد تعلق
الامر بمطلقه والنهي بحصة منه بينما في الخصوصية الثانية نفرض وجود عنوانين
متغايرين
الصفحه ٤٣٧ :
يمكن ان يقال ان
الصلاة في الدار المغصوبة وان كانت في الخارج شيئا واحدا ، والشوق المتعلق بجامع
الصفحه ٤٣٩ :
سائغ ـ بيد ان
خروجه في الحالة الثانية يكون مضطرا اليه لا بسوء اختياره بمعنى ان اضطراره الى
الخروج
الصفحه ١٦ :
الشخص لا يثبت له
خيار الغبن لان الخيار يثبت من باب اشتراطه لعدم الغبن في نفسه ، فاذا فرض عدم
الصفحه ١٠٠ :
يردع دل ذلك على
رضاه (١).
٢ ـ التمسك بسيرة
العقلاء ، فانا نرى جميع العقلاء يعملون بخبر الثقة في
الصفحه ١٣٨ : الاول فان الخبر الضعيف بعد صيرورته حجة يثبت
الاستحباب لذات الفعل فيجري استصحابه.
المختار في المسألة
الصفحه ١٥٠ :
معتبرة شرعا
كالقياس مثلا ـ فانه في هذه الحالة لا يعمل العقلاء بهذا الظهور المقابل بالامارة
حتى ولو
الصفحه ١٩٤ : الاول : وبتعبير اوضح : من مرحلة الاستعمال الى مرحلة المراد
الجدي.
قوله
ص ٢٩٥ س ١٢ كذلك : اي في الحجية
الصفحه ٣١٠ : المشكلة عن طريق آخر بان نقول
: ان القدرة ـ كما عرفنا في ابحاث سابقة ـ هي دخيلة في ثبوت الوجوب وفي العقوبة
الصفحه ٣١١ : يمكن ان يستفاد من دليل وجوب ذي المقدمة ثبوت
ملاك الواجب في حق العاجز ايضا او لا؟ فدليل وجوب الصوم مثلا
الصفحه ٣٢٢ :
يكون مهملا فان الاهمال لا يتصور في مقام الواقع والتشريع وانما يتصور في مقام
الاثبات والدلالة فالدليل في
الصفحه ٣٤٠ : هو قصد الامر بوجوده الخارجي اي ان المكلف لا يمكنه تحقيق قصد الامتثال في
قلبه حقيقة الا اذا فرض وجود