الصفحه ١٣٤ :
ظاهريا. نعم
الاحتمالان المذكوران يشتركان في شيء واحد وهو جواز فتوى الفقيه باستحباب التسريح
، اذ
الصفحه ١٤٦ :
الدليل الثاني
نجزم بوجوبها ولا نشك فيه بخلاف وجوب الذهب فانه مشكوك فيه فتجري البراءة عنه بلا
معارض
الصفحه ١٦٧ : في الاثناء؟ هنا يأتي دور الاستصحاب ، فاذا كان المكلف واجدا للشرائط في
بداية العمل فباستصحاب بقائه
الصفحه ١٧٦ : الفعلي بالخلاف ولا بالوفاق.
وبعد الاطلاع على
هذه الحالات يفصل هذا القول ويقول بحجية الظهور في الحالة
الصفحه ٢٧٣ :
الواجب ـ للزم
ايجادها لما مر في جواب السؤال الاول من وجوب ايجاد مقدمة الواجب.
ب ـ واما اذا كانت
الصفحه ٢٨٩ : المرض في اشهر الحج وهكذا هو مشروط ببقاء المكلف عاقلا وبعدم سرقة تلك
الاموال والا فكيف يمكن بقاء الوجوب
الصفحه ٢٩٨ :
الواجب الذي يكون
زمان الوجوب فيه متقدما على زمان الواجب بالواجب المعلق حيث ان الوجوب فيه فعلي
الصفحه ٣٤٩ :
انه لو فرض عدم
امكان التمسك بالاطلاق اللفظي لسبب وآخر من قبيل عدم كون المولى في مقام البيان
الصفحه ٣٦٢ :
على الاتجاه الاول
يرجع الشك الى الشك في كون الصوم هل هو واجب مشروط بعدم العتق او مطلق وبالتالي لو
الصفحه ٤٣٠ :
كونه عبادة ومقربا
نحو المولى كيف يكون مكروها ومبغوضا له وانما المراد كراهة التطبيق ، ولا محذور في
الصفحه ٤٢ :
وقد تسأل : هل
يمكن في القسم الثاني تحوّل الاطمئنان بصدور واحدة من القضايا الى يقين او لا يمكن
ذلك
الصفحه ١٣٦ :
للاستحباب يثبت الاستحباب بعنوان البلوغ ، ومن الواضح عدم التنافي بين ان يكون
الفعل في نفسه ليس مستحبا وفي نفس
الصفحه ١٤٩ : على العمل به. ومثاله : ما اذا كان
الكلام ظاهرا في معنى معين واحتمل ان قرينة على خلاف ظهوره اتصلت به
الصفحه ٢٨٥ :
واخرى يكون شرطا
للحكم الفعلي الذي يعبّر عنه بشرط المجعول.
اما اذا كان الشرط
المتأخر شرطا في مقام
الصفحه ٣٣١ :
الوجوبان في حقه
بدون ان يلزم محذور اجتماع المثلين لاندكاك احدهما في الآخر وتحولهما الى وجوب
واحد