الصفحه ٤٤٢ : الآخر ، ولكن نقول : ان الخروج اذا لاحظناه في الدقيقة الاولى فهو ضد للبقاء
في الدقيقة الاولى فلا يمكن ان
الصفحه ١٩١ :
الاستعمال في
مرتبة التسعين ولا في غيرها من المراتب ، اذ الاستعمال في كل مرتبة غير المائة
مجاز
الصفحه ٤٣١ :
ناحيته في تطبيق الصلاة على اي فرد من افرادها ولا يدل على ان المولى قد رخص
بالفعل في تطبيق الصلاة على اي
الصفحه ١٣ :
الجواب عن الشبهة.
والجواب : ان
العقلاء وان لم يكن لهم الحق في جعل قول اللغوي حجة في احكام الشارع
الصفحه ١٩٢ : الحال في مرتبة الاستعمال ، فان المثبت لاستعمال العام في مرتبة التسعين وغيرها
من المراتب هو الاستعمال في
الصفحه ٢١٥ :
ثمرة مدخلية القدرة في جعل
الحكم :
ان اثمرة شرطية
القدرة في استحقاق العقوبة واضح ، اذ يلزم عدم
الصفحه ١٥ : تثبت فقط تحقق اشتراط عدم الغبن في نفس المتعاقدين.
وباتضاح هذا نقول
: ان اشتراط معاصرة السيرة لزمن
الصفحه ٤١ : احتمال كذب الجميع ضعيفا جدا اذ احتمال
كذب كل شخص في القصة التي ينقلها هو ٢ / ١ ، فاذا اردنا ان نعرف قيمة
الصفحه ٨ :
والاستحباب.
٣ ـ اذا صدر من
المعصوم عليهالسلام فعل خاص وعلمنا صدوره منه بنحو الوجوب مثلا حكمنا بوجوبه في
الصفحه ٢٤ : ، فان اليقين في الحالتين
المذكورتين حيث انه حاصل من مناشىء عقلائية فهو موضوعي ، والاول بما انه مستنبط من
الصفحه ٢٩ :
ونفس الشى يقال في
القضية التجريبية ، فان احتمال كون العلة للشفاء تناول القرص وان كان ضعيفا في
الصفحه ٥٦ : ... الخ : في هذا المبحث نقطتان.
١ ـ ان فتاوى
العلماء اذا كانت مختلفة ـ بأن كان بعضها عاما والآخر خاصا
الصفحه ٢٨٦ : المشكلة لا جميعها ، فان مشكلة الشرط المتأخر لها مجالان :
أ ـ ان الوجوب
المتقدم كيف يؤثر فيه الأمر
الصفحه ٣٢٩ : يلزم فيما اذا قطع المكلف بالوجوب وكان قطعه مصيبا للواقع ـ
اي كان الوجوب ثابتا في الواقع ـ اما اذا كان
الصفحه ٤٣ : الجميع كما لو فرض ان الجميع ينقلون قضية واحدة معينة ترتبط بكرم حاتم او جملة
« من كنت مولاه ... الخ » في