رأي الامام عليهالسلام على تقدير ثبوت الملازمة عند الشخص المنقول اليه (١).
قوله ص ٢٥٢ س ٩ وشروطها : هذا عطف تفسير لسابقه ، اي ان المقصود في المرحلة الثانية تحديد دائرة الحجية ، وبكلمة اخرى شروط الحجية ، وان شرط الحجية هل هو الوثاقة او العدالة.
قوله ص ٢٥٣ ص ٧ بالتعارض والتساقط : اي في مادة الاجتماع ، وهي خبر الثقة غير العادل التي هي محل النزاع والكلام.
قوله ص ٢٥٣ س ٨ لان التعليل بالجهالة : وهكذا التعليل بالندم يشهد بذلك ، فان العاقل لا يندم اذا اخذ بخبر الفاسق ما دام ثقة وانما يندم لو اخذ بخبر غير الثقة.
قوله ص ٢٥٣ س ١٢ وهل يسقط .. الخ : هذا اشارة الى النقطة الثانية من النقاط الثلاث المتقدمة. والمراد من الامارة الظنية النوعية مثل الشهرة الفتوائية فانها تورث الظن غالبا.
قوله ص ٢٥٤ س ٢ في الحلقة السابقة : ص ٢٠١.
قوله ص ٢٥٤ س ٣ ولا شك في ان ادلة .. الخ : اشارة الى النقطة الثالثة من النقاط الثلاث المتقدمة.
قوله ص ٢٥٤ س ١٢ ومن اجل ذلك : اي عدم حجية الخبر الحدسي.
قوله ص ٢٥٥ س ٢ في مثل ذلك : اي في نقل الاتفاق كما اذا كان ينقل
__________________
(١) ينبغي الالتفات الى ان الاجماع على نحوين : محصل ومنقول ، فالمحصل هو الاجماع الذي يحصله المجتهد بنفسه بتتبعه دون ان ينقل له. والمنقول هو ما ينقله الغير له. والحديث عن المحصل تقدم في مبحث وسائل الاثبات الوجداني ص ٢١٠ من الحلقة ، وهنا يتحدث قدسسره عن الاجماع المنقول. وعليه فقد وقع فصل بين البحثين ولم يجمعا في مكان واحد