الأعم من الرد الواجب والمرجوح.
بل قد يقوى بقرينة خبر أبي بصير (١) المنجبر بفتوى المتأخرين تعيين إرادة الرد الكراهي بالمعنى الذي ذكرناه ، ومن هنا يقوى ما عليه المتأخرون ، لقوة إرادة الكراهة في النصوص المزبورة ، خصوصا مع عدم الجابر لها في الحقيقة ، لتعارض شهرة المتقدمين مع شهرة المتأخرين الموهنة لها ، بل هي أرجح ، كما أن من ذلك يعرف النظر في ما أطنب به في الرياض من ترجيح القول بعدم القبول ، فتأمل جيدا.
( لواحق هذا الباب : وهي ست : )
( الاولى )
( الأولى الصغير والكافر والفاسق المعلن ) وغيرهم ممن لا تجوز شهادته ( إذا عرفوا شيئا ) وتحملوه وهم في تلك الحال ( ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت ) بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ( لاستكمال شرائط القبول ) حينئذ ، فيندرج في عموم الأدلة ، مضافا إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير واليهودي والنصراني وغيرهم من المعتبرة المستفيضة أو المتواترة ، نعم فيصحيح جميل (٢) منها سأل الصادق عليهالسلام « عن نصراني أشهد على الشهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : لا » وهو مع شذوذه حمله الشيخ على التقية ، وغيره على إرادة رد الشهادة التي شهدها حين الكفر أو غير ذلك.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.