أيضا حيث نقل الخلاف في المسألة مقتصرا عليه من دون ترجيح ، بل في الرياض « وهو حسن إلا أن مقتضى الأصول حينئذ عدم القبول ، كما مر نظيره » وفيه ما عرفته سابقا من أنه مع الشك ينبغي الرجوع إلى عموم أدلة القبول ، لعدم تحقق التهمة المانعة حينئذ.
نعم يتجه العدم مع فرضها ، كما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر ، كما لو شهد بدفع الثوب لمن استأجره على قصارته أو خياطته ، بل في التنقيح تقييد ذلك أيضا ببقاء الأجرة ، وإن كان قد يناقش بعدم قبول شهادته مطلقا ، ضرورة رجوعها إلى دعوى ، لأن الفرض كونه الخياط والقصار ، ويمكن حمل النصوص المزبورة على ذلك ، كما صرح به بعضهم.
بل يمكن حملها أيضا على الكراهة بمعنى مرجوحية العمل بشهادته مع وجود غيره ، بل ينبغي القطع بذلك أو غيره إن كان المراد مطلق الأجير بأي عمل من الأعمال ، كما هو ظاهر إطلاقهم ، لا خصوص الملازم والخادم الذي يؤجر جميع منافعه الذي سمعته من الصدوق ، بل لعله الظاهر من الخبر (١) المزبور ، بل ومن الصحيح (٢) بقرينة قوله عليهالسلام : « فارقه » وحينئذ يكون ما في النصوص أخص من المدعي.
كما أنه بناء على ما سمعته من الصدوق من التفسير لا بد من التزام القدر المشترك ، لعدم قائل منا معتد به بعدم جواز شهادة التابع غير الأجير ، بل لا بد من ذلك أيضا في موثق سماعة (٣) والمرسل (٤) المذكور فيهما التابع مع الأجير ، وقد عرفت أنه لا قائل معتد به بعدم قبول شهادته وبذلك تضعف دلالة الخبرين المزبورين ، لكون المراد بالرد فيهما حينئذ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.