( و ) كذا الحال ( لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت ) أيضا ، ضرورة أن ردها للمانع لا ينافي قبولها بعد زواله ، إذ كل منهما قد كان لأدلته.
( وكذا ) الحال في ( العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه ، أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها ) ضرورة اتحاد المدرك في الجميع من العمومات والإجماع وخصوص النصوص (١) حتى لو كان عتق العبد للشهادة وإن كان فيخبر السكوني (٢) « قال علي عليهالسلام : وإذا أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » إلا أنه غير جامع لشرائط الحجية كي يصلح معارضا لغيره من الأدلة ، وكذاخبر إسماعيل بن مسلم (٣) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذا اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق » ويمكن حمله على ما إذا صدر الحكم من الحاكم ، فإنه لا ينقض حينئذ ، فتأمل.
( أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ) بجرحه ممن له خبرة بباطن أمره ( ثم تاب ) فلا إشكال ولا خلاف في قبول شهادته.
( و ) لكن تلك الشهادة لو ( أعادها فـ ) ـقد يقال : إن ( هاهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر ) ودفع عار الكذب عنه بخلاف المتجاهر بالفسق والكفر وغير البالغ والعبد ونحوهم ممن لا عضاضة عليهم في رد شهادتهم ، بل ربما حكي ذلك قولا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٣.