على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قال : أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه » إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في السقوط من دون يمين ، لكن عن جامع البزنطي أنه يحلف ويسقط عنه الرجم ، وأنه رواه عن الصادقين عليهماالسلام بعدة أسانيد ، ولكن لم نقف على شيء منها ، فالمتجه عدم اعتباره ، كعدم اعتبار احتمال عدم السقوط ، لظهور خبر ماعز (١) الوارد في الرجم في عدم القبول بعد إتمام الأربع لتمام الشهادة على نفسه ، ولقوله صلىاللهعليهوآله (٢) : « إن أقررت الرابعة رجمتك » ضرورة كونه كالاجتهاد في مقابلة النص ، نعم هو خاص في الرجم.
وفي إلحاق القتل به إشكال من الاحتياط في الدماء وبناء الحد على التخفيف ، ومن خروجه عن النص ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ، بل هو المحكي عن ابن حمزة ، واختاره في الرياض ويؤيدهالمرسل بابن أبي عمير وجميل (٣) « إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم تكن علة ، فإن رجع وقال : لم أفعل ترك ولم يقتل » وهو شامل لغير الرجم إن لم يكن ظاهرا فيه.
هذا كله في الرجم ( و ) أما ( لو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالإنكار ) في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه ، لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار ، وللمعتبرة التي تقدم بعضها ، خلافا للمحكي عن الخلاف والغنية من السقوط مستدلا
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٢٢٦ و ٢٢٧.
(٢) كنز العمال ج ٥ ص ٢٢٦ ط عام ١٣٧٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤.