عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد عليه ذلك مرارا ، فقال : غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث » فيحمل نصوص المائة عليه ، أو على علم الامام بالزناء ، أو على من عزره الامام دفعتين إن قلنا به ، أو غير ذلك فيتعين التعزير حينئذ بالمائة إلا سوطا إلا أني لم أجد بذلك قائلا.
نعم عن الصدوق الجمع بين النصوص بحمل المائة على البينة أو الإقرار ، والمائة إلا سوطا على علم الامام ، ولم أجده لغيره ولا الشاهد عليه.
كما أنى لم أجد في النصوص تقديره بدون الحد على الإطلاق في مفروض المسألة ، وإن قال في الرياض : إنه كذلك في الصحيح ، نعم قد ورد (١) ما يقرب من ذلك في اجتماع المرأتين في لحاف واحد وكذا الرجلين كما أنه ورد (٢) في الأخيرين التقدير بالثلاثين سوطا ، على أنه يمكن إرادة المائة إلا سوط مما دون الحد ، فالعمدة حينئذ اتفاق الأصحاب ظاهرا على عدم تعيين التقدير المزبور.
( ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ) بلا خلاف أجده ، كما عن الفخر الاعتراف به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة التي منهاقول الصادق عليهالسلام في حسن ابن مسلم (٣) « من أقر على نفسه أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم » وفي حسن الحلبي (٤) « إذا أقر الرجل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.