(١٦٥) ١٦٥ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.
(١٦٦) ١٦٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن حديد وابن ابي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما عليهالسلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال : إذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد ، قال محمد بن أبي عمير : قلت : فان كان امرا قريبا لم يقم عليه الحد؟ قال : لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود.
(١٦٧) ١٦٧ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اقيمت عليه البينة بانه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال : ان تاب فما عليه شئ ، وان وقع في يد الامام اقام عليه الحد ، فان علم مكانه بعث إليه.
(١٦٨) ١٦٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها ،
__________________
ـ ١٦٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ الفقيه ج ٤ ص ٥٢
ـ ١٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
ـ ١٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٦
ـ ١٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧