لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
(١٦٠) ١٦٠ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام عن امير المؤمنين عليهالسلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال : امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.
(١٦١) ١٦١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : من اقر على نفسه بحد اقمته عليه الا الرجم فانه إذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
(١٦٢) ١٦٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود احدها القتل فقال : كان علي عليهالسلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليهالسلام.
(١٦٣) ١٦٣ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال : يقام عليه الحدود ثم يقتل.
(١٦٤) ١٦٤ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
__________________
ـ ١٦٠ ـ ١٦١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
ـ ١٦٢ ـ ١٦٣ ـ ١٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بسند آخر