قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تهذيب الأحكام [ ج ١٠ ]

215/319
*

(٨٤٦) ٥١ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه‌السلام ويبرأ منه؟ قال : فقال لي : هذا والله حلال الدم وما الف منهم برجل منكم ، دعه.

(٨٤٧) ٥٢ ـ عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه‌السلام؟ قال : فقال لي حلال الدم والله لو لا أن تغمز به بريئا قال : قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال : فقال : فيماذا؟ قال : قلت : فيك يذكرك قال : فقال لي : أله في علي نصيب؟ قلت : انه ليقول ذلك ويظهره قال : لا تعرض له.

١٦ ـ باب القاتل في الشهر الحرام والحرم

(٨٤٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن كليب بن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث.

(٨٤٩) ٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من اشهر الحرم.

(٨٥٠) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :

__________________

ـ ٨٤٦ ـ ٨٤٧ ـ الكافي ج ص ٣١٤

ـ ٨٤٨ ـ ٨٤٩ ـ الفقيه ج ٤ ص ٧٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢١٨ وهو فيهما بتفاوت

ـ ٨٥٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨١