(٢٠٦) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام محرم قبل غلاما من شهوة قال : يضرب مائة سوط.
(٢٠٧) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال : لا فقال : أمن ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال : فانه فعل قال : فان كان دون الثقب فالحد ، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك قلت : في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد؟ قال : أذات محرم؟ قلت : لا قال : أمن ضرورة؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت : فانها قد فعلت قال : فشق عليه ذلك فقال : أف أف أف ثلاثا وقال : الحد.
٣ ـ باب الحد في السحق
(٢٠٨) ١ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
__________________
ـ ٢٠٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ ـ ٢٠٧ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٤
ـ ٢٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣