اولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله.
(٦٨٤) ٢٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام قال : لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
(٦٨٥) ٢٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته.
١٣ ـ باب القضاء في اختلاف الاولياء
(٦٨٦) ١ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وله اب وام وابن فقال الابن : انا اريد ان اقتل قاتل ابي ، وقال الاب : انا اعفو ، وقالت الام : انا آخذ الدية قال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا عنه وليقتله.
(٦٨٧) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا
__________________
ـ ٦٨٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
ـ ٦٨٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥
ـ ٦٨٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١