عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال : قال : ينفى من الارض التي ياتيه (١) إلى بلدة يكون فيها سنة.
(١٢٣) ١٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة جلدة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما.
(١٢٤) ١٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين اهله.
(١٢٥) ١٢٥ ـ عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.
(١٢٦) ١٢٦ ـ احمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.
(١٢٧) ١٢٧ ـ عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام إذا نفى احدا من اهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من اهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك
__________________
(١) اي الزني.
ـ ١٢٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ بتفاوت فيهما.