فانما هو الذي اقر على نفسه!؟ قال : وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال : ووداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من بيت مال المسلمين
(١١٨) ١١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من ابيه قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لأنه لا يقتل.
(١١٩) ١١٩ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إذا زنى الرجل فجلد (ليس) (١) ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها ، وانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
(١٢٠) ١٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي عليهالسلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.
(١٢١) ١٢١ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
(١٢٢) ١٢٢ ـ سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط
__________________
(١) لم يكن في الاصل (ليس) وكذا لم توجد في الكافي وانما اثبتناها تبعا للفقيه.
ـ ١١٩ ـ ١٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ١٧
ـ ١٢١ ـ ١٢٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢