من اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حبل.
(١٠١) ١٠١ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابى عبد الله عليهالسلام في أمة بين رجلين اعتق احدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الامة فافتضها من يومه قال : يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته اياها وتستسعى في الباقي.
(١٠٢) ١٠٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : اشد الجلد ، قلت : من فوق الثياب؟ قال : لا بل يجرد.
(١٠٣) ١٠٣ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود.
(١٠٤) ١٠٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير.
(١٠٥) ١٠٥ ـ عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليهالسلام أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.
__________________
ـ ١٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩١
ـ ١٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨
ـ ١٠٣ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٠
ـ ١٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠ بتفاوت في الاول