البحث في تهذيب الأحكام
٤٤/١ الصفحه ٢٨٩ : الشجاج الحارصة : وهي
التي تحرص الجلد اي تشقه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ، ثم الباضعة : وهي
التى
الصفحه ١٤٥ :
عمر عن ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال : ان كان استكرهها فعليه
الصفحه ٢٨٢ : وقعت في الرحم فاستقرت فيه
اربعين يوما قال : وان طرحته وهي علقة فان عليه اربعين دينارا ، قلت : فما حد
الصفحه ٢٨٥ : ( الانسان
من سلالة ) (١) وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو
جزءان ، ثم مضغة ثلاثة أجزاء ، ثم عظم فهي أربعة
الصفحه ٦٣ : المرأة وهي ميتة فقال : وزره اعظم من ذلك الذي ياتيها وهي حية.
(٢٣١) ١٤ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن
الصفحه ٢٣٨ :
قال : سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن رجل ضرب
ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على
الصفحه ٢٥٤ : كسرت حتى تذهب فان ديته خمسمائة
درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير مائتان
الصفحه ٢٨٧ :
عن رجل قتل امرأة
خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال : خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف
الصفحه ٢٩٣ : حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام في الحرصة شبه الخدش بعير ، وفي
الدامية بعيران ، وفى الباضعة وهي دون
الصفحه ٢٩٦ : ، واما
المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم
بعدها مات أو قبلها
الصفحه ٩ : ، فقال : انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح
ولا يتهور في بئر قال : فانصرفت وهي تبكى
الصفحه ١٨ : وهي مجنونة قال : انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى ، وقال
في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها
الصفحه ١٩ : يأتي اللذة ، وإن
المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
(٥٧) ٥٧ ـ الحسين بن سعيد عن
الصفحه ٢٠ : : بلى قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان
المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين
الصفحه ٢١ : من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء
الجاهلية يعرفن ذلك ، قلت : فان