أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها اربعون دينارا
(١١١٦) ١٨ ـ ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة ، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.
(١١١٧) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي قال : يجوز لابيها ما وهبته له.
(١١١٨) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد مثله وقال : يؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(١١١٩) ٢١ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.
(١١٢٠) ٢٢ ـ وعنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها.
(١١٢١) ٢٣ ـ وعنه عن ابى عبد الله عليهالسلام في جنين الامة عشر ثمنها.
(١١٢٢) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.
__________________
ـ ١١١٦ ـ الكافي ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٠
ـ ١١١٧ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١٠
ـ ١١٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤